Skip to main content

3.2. السلطة القانونية

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم تشكيل هذه القواعد التشغيلية من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ (2020/11/26م)؛ حيث تم تعيين البنك المركزي كسلطة مختصة لإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصها.