Book traversal links for 3. التحقق من الإعاقة
3. التحقق من الإعاقة
الرقم: 41039051 | التاريخ (م): 2020/1/28 | التاريخ (هـ): 1441/6/3 | الحالة: نافذ |
للمؤسسة المالية استخدام كافة الوسائل المتاحة للتحقق من وجود الإعاقة كالاطلاع على التقارير الطبية المعتمدة أو المستندات الداعمة لإثبات نوع وحالة الإعاقة، أو بمعاينة الحالة على أن يتم التحقق لمرة واحدة فقط.