Skip to main content

3. أهداف التعليمات

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

تهدف التعليمات إلى تحقيق الأهداف التنظيمية التالية: 

 أ)

تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية؛

 ب)

وضع أُطر عمل تنظيمية وإشرافية لشبكة الفروع؛

 ج)

تشجيع التنويع الجغرافي لشبكة الفروع؛

 د)

ضمان حماية العملاء؛

 هـ)

التسهيل على البنوك في زيادة مرونة عمل شبكات فروعها.