Skip to main content

2.1 هدف القواعد

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الأهداف الرئيسية لهذه القواعد هي تمكين الشركات المالية من: 
 
i.تقييم درجة مخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات؛
 
ii.تقييم محفظة التعرض بحذر؛
 
iii.تحديد وتوفير مخصصات كافية للخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لحوكمة قوية؛ و
 
iv.تحقيق التوحيد والاتساق في منهجيات تصنيف التعرضات والمخصصات.