Skip to main content
  Versions

 

2,1 تعریف الأطراف ذات العلاقة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

تتأثر مجموعة من الأطراف في تنفيذ نظام خدمة الدفع المسبق في المملکة العربية السعودية، بما في ذلك علی سبيل المثال: الشبکة السعودية للمدفوعات، والجهات المصدرة لخدمة الدفع المسبق، ومشغلو الخدمة، والتجار، وأصحاب الحسابات، وحاملو البطاقات الأساسيون.