Book traversal links for 21. Securitization: Internal Assessment Approach (SEC- IAA)
21. التوريق: نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).
1.21 في حالة تعرض البنوك لعمليات توريق حيث تنطبق عليها معالجة IAA، يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي السعودي بالمعاملات وطلب الموافقة على تطبيق معالجة IAA. يجوز للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، استخدام تقييماته الداخلية لجودة الائتمان لتعرضاته للأوراق المالية المورّقة الممتدة إلى برامج ABCP (على سبيل المثال تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان) شريطة أن يكون لدى البنك نموذج IRB معتمد واحد على الأقل (لا يلزم تطبيقه على التعرضات المورّقة) وإذا كانت عملية التقييم الداخلي للبنك تلبي المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها أدناه. يتعين أن تتم مطابقة التقييمات الداخلية للتعرضات المقدمة لبرامج ABCP مع التصنيفات الخارجية المكافئة لـ ECAI. تُستخدم مكافئات التصنيف هذه لتحديد أوزان المخاطر المناسبة بموجب SECERBA للتعرضات.
2.21 يتعين أن تلبي عملية التقييم الداخلي للبنك المتطلبات التشغيلية التالية من أجل استخدام التقييمات الداخلية في تحديد متطلبات رأس مال IRB الناشئة عن تسهيلات السيولة أو تحسينات الائتمان أو التعرضات الأخرى الممتدة إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP):
(1) لكي يتأهل التعرض غير المقدر لمنهج التقييم الداخلي (SEC-IAA)، يتعين أن يتم تصنيف ABCP خارجيًا. يخضع برنامج الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABCP) إلى نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).
(2) يتعين أن يستند التقييم الداخلي لجودة الائتمان للتعرض للأوراق المالية المورّقة لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) على معايير ECAI لنوع الأصول المشتراة، ويتعين أن يكون معادلاً على الأقل لدرجة الاستثمار عند تعيينه في البداية للتعرض. بالإضافة إلى ذلك، يتعين استخدام التقييم الداخلي في عمليات إدارة المخاطر الداخلية للبنك، بما في ذلك معلومات الإدارة وأنظمة رأس المال الاقتصادي، ويتعين أن يفي عمومًا بجميع المتطلبات ذات الصلة بإطار عمل IRB.
(3) حتى تتمكن البنوك من استخدام SEC-IAA، يتعين أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ
(أ) أن ECAI يلبي معايير أهلية ECAI الموضحة في الفصل 8 و (ب) مع منهجيات تصنيف ECAI المستخدمة في العملية.
(4) ويتعين على البنوك أن تثبت للبنك المركزي السعودي مدى توافق هذه التقييمات الداخلية مع معايير وكالات تقييم الائتمان ذات الصلة. على سبيل المثال، عند حساب مستوى تعزيز الائتمان في سياق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يجوز للبنك المركزي السعودي، إذا لزم الأمر، أن يرفض بشكل كامل أو جزئي أي ضمانات رجوع مقدمة من البائع أو انتشار فائض، أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى للخسارة الأولى توفر حماية محدودة للبنك.
(5) يتعين أن تحدد عملية التقييم الداخلي للبنك درجات المخاطر. يتعين أن تتوافق التقييمات الداخلية مع التصنيفات الخارجية لـ ECAIs.
(6) يتعين أن تكون عملية التقييم الداخلي للبنك، وخاصة عوامل الضغط لتحديد متطلبات تعزيز الائتمان، على الأقل متحفظة مثل معايير التصنيف المتاحة للجمهور من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية التي تقوم بتصنيف الأوراق التجارية لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا لنوع الأصول التي يشتريها البرنامج. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ بعين الاعتبار، إلى حد ما، جميع منهجيات تصنيف ECAI المتاحة للجمهور عند تطوير تقييماتها الداخلية.
(أ) في حالة تصنيف الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا من قبل اثنتين أو أكثر من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، وتتطلب عوامل الضغط المعيارية لمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختلفة مستويات مختلفة من تعزيز الائتمان لتحقيق نفس معادل التصنيف الخارجي، يتعين على البنك تطبيق عامل الضغط لمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية الذي يتطلب المستوى الأكثر تحفظًا أو أعلى مستوى من حماية الائتمان. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الائتماني تتطلب تعزيز الخسائر التاريخية بمقدار 5.2 إلى 5.3 مرة لنوع من الأصول للحصول على تصنيف A واحد مكافئ، وكانت مؤسسة أخرى تتطلب خسائر تاريخية بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، فيتعين على البنك استخدام النطاق الأعلى لعوامل الضغط في تحديد المستوى المناسب لتعزيز الائتمان الذي يوفره البائع.
(ب) عند اختيار ECAIs لتصنيف ABCP خارجيًا، لا ينبغي للبنك اختيار ECAIs فقط التي لديها عمومًا منهجيات تصنيف أقل تقييدًا نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك تغييرات في منهجية أحد معايير التقييم الخارجي المحددة، بما في ذلك عوامل الضغط، والتي تؤثر سلبًا على التصنيف الخارجي للأوراق التجارية للبرنامج، فيتعين عندئذٍ مراعاة منهجية التصنيف المنقحة عند تقييم ما إذا كانت التقييمات الداخلية المخصصة لتعرضات برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بحاجة إلى مراجعة.
(ج) لا يمكن للبنك استخدام منهجية التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) للحصول على تقييم داخلي إذا لم تكن عملية أو معايير التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) متاحة للجمهور. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ في الاعتبار المنهجية غير المتاحة للعامة - إلى الحد الذي يمكنها من الوصول إلى مثل هذه المعلومات - عند تطوير تقييماتها الداخلية، وخاصة إذا كانت أكثر تحفظًا من المعايير المتاحة للعامة.
(د) بشكل عام، إذا لم تكن منهجيات تصنيف ECAI للأصول أو التعرض متاحة للجمهور، فلا يجوز استخدام IAA. ومع ذلك، في حالات معينة - على سبيل المثال، بالنسبة للمعاملات الجديدة أو ذات الهيكل الفريد، والتي لا يتم تناولها حاليًا من خلال معايير التصنيف الخاصة بوكالة تقييم الأوراق التجارية للبرنامج - قد يناقش البنك المعاملة المحددة مع البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كان من الممكن تطبيق معيار التقييم الداخلي على التعرضات ذات الصلة.
(7) يتعين على المراجعين الداخليين أو الخارجيين أو مؤسسة تقييم الائتمان أو وظيفة مراجعة الائتمان الداخلية أو إدارة المخاطر في البنك إجراء مراجعات منتظمة لعملية التقييم الداخلي وتقييم صحة تلك التقييمات الداخلية. إذا كانت وظائف التدقيق الداخلي أو مراجعة الائتمان أو إدارة المخاطر في البنك تقوم بمراجعة عملية التقييم الداخلي، فيتعين أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن خط عمل برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)، بالإضافة إلى علاقات العملاء الأساسية.
(8) يتعين على البنك تتبع أداء تقييماته الداخلية بمرور الوقت لتقييم أداء التقييمات الداخلية المخصصة وإجراء التعديلات، حسب الضرورة، على عملية التقييم الخاصة به عندما ينحرف أداء التعرضات بشكل روتيني عن التقييمات الداخلية المخصصة لتلك التعرضات.
(9) يتعين أن يتضمن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) إرشادات ائتمانية واستثمارية، أي معايير الاكتتاب، لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP). عند النظر في شراء الأصول، ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (أي مدير البرنامج) أن يطور مخططًا لهيكل معاملة الشراء. تشمل العوامل التي يتعين مناقشتها نوع الأصول التي يتم شراؤها؛ ونوع القيمة النقدية للمخاطر الناشئة عن توفير تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان؛ وسلسلة الخسائر؛ والعزلة القانونية والاقتصادية للأصول المحولة عن الكيان الذي يبيع الأصول.
(10) يتعين إجراء تحليل ائتماني لملف مخاطر بائع الأصول ويتعين أن يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، الأداء المالي الماضي والمتوقع في المستقبل؛ وموقف السوق الحالي؛ والقدرة التنافسية المستقبلية المتوقعة؛ والرافعة المالية، والتدفق النقدي وتغطية الفائدة؛ وتصنيف الديون. بالإضافة إلى ذلك، يتعين إجراء مراجعة لمعايير الاكتتاب لدى البائع وقدراته على الخدمة وعمليات التحصيل.
(11) يتعين أن تضع سياسة الاكتتاب لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) معايير أهلية الأصول الدنيا، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى:
(أ) استبعاد شراء الأصول التي تأخر سدادها أو تعثرت بشكل كبير؛
(ب) الحد من التركيز الزائد على المدين الفردي أو المنطقة الجغرافية؛ و
(ج) تحديد مدة الأصول المراد شراؤها.
(12) ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يشتمل على عمليات تحصيل راسخة تأخذ في الاعتبار القدرة التشغيلية وجودة الائتمان لمقدم الخدمة. ينبغي للبرنامج أن يخفف قدر الإمكان من مخاطر البائع/مقدم الخدمة من خلال طرق مختلفة، مثل المحفزات القائمة على جودة الائتمان الحالية والتي من شأنها أن تمنع اختلاط الأموال وفرض ترتيبات صندوق الأمانات التي من شأنها أن تساعد في ضمان استمرارية المدفوعات لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)
(13) يتعين أن يأخذ التقدير الإجمالي للخسارة في مجمع الأصول التي يقوم برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بدرس الشراء في الاعتبار جميع مصادر المخاطر المحتملة، مثل مخاطر الائتمان والتخفيف. إذا تم تحديد حجم تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع على أساس الخسائر المرتبطة بالائتمان فقط، فيتعين إنشاء احتياطي منفصل لمخاطر التخفيف، إذا كان خطر التخفيف مهمًا لمجموعة التعرض المعينة. بالإضافة إلى ذلك، في تحديد مستوى التعزيز المطلوب، ينبغي للبنك مراجعة المعلومات التاريخية لعدة سنوات، بما في ذلك الخسائر، والتأخيرات، والتخفيفات، ومعدل دوران المستحقات. علاوة على ذلك، ينبغي للبنك أن يقيم خصائص مجموعة الأصول الأساسية (على سبيل المثال، متوسط درجة الائتمان المرجحة) وينبغي له أن يحدد أي تركيزات لمدين فردي أو منطقة جغرافية وتفاصيل مجموعة الأصول.
(14) يتعين على برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يتضمن ميزات هيكلية في عملية شراء الأصول من أجل التخفيف من التدهور الائتماني المحتمل للمحفظة الأساسية. قد تتضمن هذه الميزات مشغلات التصفية الخاصة بمجموعة من التعرضات.
3.21 يجب تعيين مبلغ التعرض للتوريق لبرنامج ABCP إلى وزن المخاطر في SEC-ERBA المناسب لما يعادل التصنيف الائتماني المخصص لتعرض البنك.
4.21 إذا لم تعد عملية التقييم الداخلي للبنك كافية، يجوز للبنك المركزي السعودي أن يمنع البنك من تطبيق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC-IAA) على تعرضاته لـ ABCP، سواء الحالية أو الناشئة، لتحديد المعالجة الرأسمالية المناسبة حتى يقوم البنك بمعالجة أوجه القصور. في هذه الحالة، يتعين على البنك الرجوع إلى SEC-SA الموضحة في 1.19 إلى 15.19.
Book traversal links for 21. Securitization: Internal Assessment Approach (SEC- IAA)
4085