Skip to main content

18- السجلات‏ التجارية السارية والمشطوبة والموقوفة وغير النشطة دون رقم موحد

الرقم: 42017708 التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 الحالة: نافذ

يقوم البنك المركزي حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن السجلات التجارية التي لم يصدر لها رقم موحد لأي سبب كان سواء ‏أكانت مشطوبة، أو توفر لها رقم موحد ولكنها موقوفة لأي سبب وبياناتها نشطة، والسجلات التجارية السارية وليس لها رقم موحد، وسوف يتم التعميم على الجميع عند الانتهاء من ترتيباتها.