Skip to main content

14. تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 14.1وتغطي الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل تكوين رأس المال التنظيمي، والميزات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي، وبالنسبة للبنوك العالمية المهمة نظامياً، تكوين إجمالي القدرة على امتصاص الخسائر وتسلسلات الدائنين للمجموعات الفرعية المادية وكيانات الحل. لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) فقط ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
 
 14.2متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي:
 
  1.2.14جدول CCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والقدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) - الأدوات المؤهلة
 
  2.2.14النموذج CC1 تكوين رأس المال الرقابي
  3.2.14  نموذج CC2 تسوية رأس المال التنظيمي مع بيان المركز المالي
 
  4.2.14نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية ( البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)) (على مستوى مجموعة الحل)
 
  5.2.14نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
 
  6.2.14نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
 
 3.14يتعين على جميع البنوك استكمال الجدول والنماذج التالية:
 
  1.3.14يوضح "جدول CCA" السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حيثما ينطبق ذلك. ينبغي نشر هذا الجدول على الموقع الإلكتروني للبنك، مع الإشارة إلى رابط الويب في تقرير الركيزة الثالثة للبنك لتسهيل وصول المستخدمين إلى الإفصاح المطلوب. يمثل "جدول CCA" الحد الأدنى من مستوى الإفصاح الذي يتعين على البنوك الإبلاغ عنه فيما يتعلق بكل أداة رأس مال تنظيمية، وحيثما ينطبق ذلك، الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) الصادرة. 2
 
  2.3.14يوضح النموذج CC1 بالتفصيل تكوين رأس المال التنظيمي للبنك.
 
  3.3.14يوفر نموذج CC2 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة التوفيق بين نطاق توحيد المحاسبة لدى البنك، وفقًا للبيانات المالية المنشورة، ونطاق توحيده التنظيمي.
 
 4.14يتعين على البنوك التي تم تصنيفها كبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النماذج الإضافية التالية:
 
  1.4.14يوفر نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تفاصيل حول مراكز القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لمجموعات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). ينطبق هذا المتطلب المتعلق بالإفصاح على جميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) على مستوى مجموعة الحل. بالنسبة لـ البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) ذات نقطة الدخول الفردية، هناك مجموعة حل واحدة فقط. هذا يعني أنه يتعين عليهم إكمال نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) مرة واحدة فقط للإبلاغ عن مواضع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الخاصة بهم.
 
  2.4.14تقدم النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) معلومات عن تصنيفات الدائنين على مستوى الكيان القانوني بالنسبة لكيانات المجموعات الفرعية المادية (أي الكيانات التي تعد جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) داخليًا إلى كيان حل واحد أو أكثر، وكذلك لكيانات الحل. توفر هذه النماذج معلومات عن المبلغ والاستحقاق المتبقي للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والأدوات الصادرة عن كيانات الحل وكيانات المجموعة الفرعية المادية التي تصنف على قدم المساواة مع أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) أو أقل منها.
 
 5.14 النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) تصبح سارية المفعول من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
 
 6.14 خلال النهج التالي المكون من ثلاث خطوات، يتعين على جميع البنوك إظهار الارتباط بين بيان المركز المالي في بياناتها المالية المنشورة والأرقام الموضحة في النموذج CC1:
 
  1.6.14الخطوة 1: الإفصاح عن بيان المركز المالي المبلغ عنها ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2. إذا كانت نطاقات التوحيد التنظيمي والتوحيد المحاسبي متطابقة لمجموعة مصرفية معينة، فيتعين على البنوك أن تنص في النموذج CC2 على عدم وجود فرق والانتقال إلى الخطوة 2. عندما تختلف النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد، يتعين على البنوك الكشف عن قائمة الكيانات القانونية التي تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد، ولكنها مستبعدة من النطاق التنظيمي للتوحيد أو، بدلاً من ذلك، أي كيانات قانونية مدرجة في التوحيد التنظيمي والتي لا تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد. وسيسمح هذا لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة بالنظر في أي مخاطر تشكلها الشركات التابعة غير المجمعة. إذا تم تضمين بعض الكيانات في كل من النطاقين التنظيمي والمحاسبي للتوحيد، ولكن تختلف طريقة التوحيد بين هذين النطاقين، يتعين على البنوك إدراج الكيانات القانونية ذات الصلة بشكل منفصل وشرح الاختلافات في أساليب التوحيد. بالنسبة لكل كيان قانوني مطلوب الإفصاح عنه في هذا المطلب، يتعين على البنك أيضًا الإفصاح عن إجمالي الأصول وحقوق الملكية في بيان المركز المالي للكيان ووصف الأنشطة الرئيسية للكيان.
 
  12.6.14الخطوة 2: قم بتوسيع خطوط بيان المركز المالي ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2 لعرض جميع المكونات المستخدمة في النموذج CC1. تجدر الإشارة إلى أن البنوك لن تحتاج إلى توسيع عناصر بيان المركز المالي إلا بالقدر الضروري لتحديد المكونات المستخدمة في النموذج CC1 (على سبيل المثال، إذا كان رأس المال المدفوع للبنك بأكمله يفي بالمتطلبات المطلوب تضمينه في رأس مال الأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1)، فلن يحتاج البنك إلى توسيع هذا الخط). يتعين أن يكون مستوى الإفصاح متناسبًا مع تعقيد بيان المركز المالي للبنك وهيكل رأس ماله.
 
  3.6.14الخطوة 3: قم بربط كل من المكونات التي تم الإفصاح عنها في النموذج CC2 في الخطوة 2 بتكوين الإفصاح الرأسمالي المنصوص عليه في النموذج CC1.
جدول

 

CCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)

الغرض: تقديم وصف للسمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حسب الاقتضاء، والتي يتم الاعتراف بها كجزء من قاعدة رأس المال / موارد القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. بالإضافة إلى إكمال النموذج لجميع أدوات رأس المال التنظيمي، يتعين على كيانات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النموذج (بما في ذلك السطرين 3أ و34أ) لجميع الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يتم الاعتراف بها كموارد خارجية للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) من قِبل كيانات الحل، بدءًا من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). لا يتم تغطية أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الداخلية وأدوات الدين العليا الأخرى في هذا النموذج.

المحتوى: المعلومات النوعية والكمية المطلوبة.

التكرار: يتعين نشر جدول CCA على الموقع الإلكتروني للبنك. يتعين تحديثه كلما أصدر البنك أو سدد أداة رأسمالية (أو أداة أخرى مؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) حيثما ينطبق ذلك)، وكلما كان هناك استرداد أو تحويل/ تخفيض أو أي تغيير مادي آخر في طبيعة الأداة الحالية. ينبغي إجراء التحديثات مرتين سنويًا، على الأقل. ينبغي على البنوك تضمين رابط الويب في كل تقرير من تقارير الركيزة الثالثة للإصدارات التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة.

التنسيق: مرن.

المعلومات المصاحبة: يتعين على البنوك أن توفر على مواقعها الإلكترونية الشروط والأحكام الكاملة لجميع الأدوات المدرجة في رأس المال التنظيمي والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).

 

 

  أ
  المعلومات النوعية والكمية
1

الإصدار

 
2

معرف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الموحدة للأوراق المالية (CUSIP)، أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN)، أو معرف بلومبرج للاكتتاب الخاص)

 
3

القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.

 

الوسائل التي يتم بها تحقيق متطلبات قابلية التنفيذ الواردة في القسم 13 من جدول شروط القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (بالنسبة للأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يحكمها القانون الأجنبي)

 
4

قواعد بازل III الانتقالية

 
5

قواعد بازل III بعد الانتقالية

 
6

مؤهل للعمل الفردي/الجماعي/الجماعي والفردي

 
7

نوع الأداة (راجع SACAP)

 
8

المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي (العملة بالملايين، اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير الأخير)

 
9

القيمة الاسمية للأداة

 
10

تصنيف المحاسبة

 
11

تاريخ الإصدار الأصلي

 
12

دائم أو مؤرخ

 
13

تاريخ الاستحقاق الأصلي

 
14

مكالمة المُصدر يخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي

 
15

تاريخ المكالمة الاختياري وتواريخ المكالمة الطارئة ومبلغ الاسترداد

 
16

تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا كانت قابلة للتطبيق

 
 

للكوبونات/الأرباح

 
17

الأرباح/القسائم الثابتة أو العائمة

 
18

سعر القسيمة وأي مؤشر مرتبط به

 
19

وجود توزيع الأرباح

 
20

خاضع للسلطة التقديرية بالكامل، أو خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا، أو إلزامي

 
21

وجود زيادة في الأجر أو حافز آخر لاسترداد

 
22

غير تراكمي أو تراكمي

 
23

قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل

 
24

إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل

 
25

إذا كان قابلاً للتحويل، بالكامل أو جزئيًا

 
26

إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل

 
27

إذا كان قابلاً للتحويل أو إلزاميًا أو اختياريًا،

 
28

إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل في

 
29

إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل

 
30

ميزات الكتابة

 
31

في حالة التخفيض، يتم تشغيل محفزات التخفيض

 
32

إذا كتبت، كاملة أو جزئية

 
33

إذا كتبت، الدائمة أو المؤقتة

 
34

بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.

 
34 (أ)

نوع التبعية

 
35

المرتبة في التسلسل الهرمي للتبعية في حالة التصفية (يجب تحديد نوع الأداة التي تحتل مباشرة مرتبة أعلى من الأداة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للكيان القانوني المعني).

 
36

سمات لا تتطابق مع متطلبات الانتقال

 
37

إن كان نعم، يجب تحديد السمات غير المطابقة

 
 

الإرشادات
يتعين على البنوك إكمال النموذج لكل أداة من أدوات رأس المال الرقابي المستحقة، وفي حالة البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، الأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (يتعين على البنوك إدراج "لا ينطبق" إذا لم ينطبق السؤال).
يتعين على البنوك إعداد تقرير عن كل أداة، بما في ذلك الأسهم العادية، في عمود منفصل من النموذج، بحيث يوفر الجدول CCA المكتمل "تقرير السمات الرئيسية" الذي يلخص جميع أدوات رأس المال الرقابي والأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمجموعة المصرفية. ويتعين على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تفصح عن هذه الأدوات تجميعها في ثلاثة أقسام (بشكل أفقي على طول الجدول) للإشارة إلى ما إذا كانت مخصصة لتلبية (أ) متطلبات رأس المال فقط (ولكن ليس القدرة الكلية على استيعاب الخسائر)؛ أو (ب) كلٍ من متطلبات رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر؛ أو (ج) متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر فقط (ولكن ليس رأس المال).

 

رقم الصف

التفسير

الصيغة/ قائمة الخيارات (حسب الاقتضاء)

1

يشير إلى الكيان القانوني للجهة المصدرة.

نص حرّ

2

معرّف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الأمنية الموحدة CUSIP أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية ISIN أو معرّف بلومبيرغ للاكتتاب الخاص).

نص حرّ

3

يحدّد القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.

نص حرّ

تتضمن الأدوات الأخرى التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي يحكمها قانون أجنبي (أي قانون غير قانون الاختصاص القضائي المحلي لكيان التسوية) بندًا في الأحكام التعاقدية حيث يخضع المستثمرون صراحةً إلى، ويقدمون موافقة على تطبيق، استخدام أدوات التسوية فيما يتعلق بالأداة المالية من قِبل السلطة المحلية على الرغم من أي حكم من أحكام القانون الأجنبي ينص على خلاف ذلك، ما لم يكن هناك حكم قانوني ملزم معادل لإقرار إجراءات التسوية خارج حدود البلاد. يجب تحديد "لا ينطبق" حيثما يكون القانون الحاكم للأداة هو نفسه قانون بلد تأسيس كيان التسوية.

الإفصاح: [تعاقدي] [قانوني] [لا ينطبق]

4

يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي خلال مرحلة الانتقال إلى بازل III (أي مكون رأس المال الذي يتم الاستبعاد التدريجي للأداة من خلاله).

الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني]

5

يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي بموجب قواعد بازل III دون مراعاة المعاملة الانتقالية.

الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشرق الثاني] [لا تنطبق عليه الشروط]

6

يشير إلى المستوى (المستويات) داخل المجموعة التي يتم فيها تضمين الأداة في رأس المال.

الإفصاح: [منفرد] [المجموعة] [منفرد والمجموعة]

7

يشير إلى نوع الأداة، ويختلف حسب الاختصاص القضائي. يساعد في توفير معرفة أكثر دقة للسمات، وخاصة أثناء الانتقال.

الإفصاح: راجع SACAP.

8

يشير إلى المبلغ المقيد في رأس المال الرقابي.

نص حرّ

9

القيمة الاسمية للأداة.

نص حرّ

10

يشير إلى التصنيف المحاسبي. يساعد في تقييم استيعاب الخسارة.

الإفصاح: [حقوق المساهمين] [الالتزامات - التكلفة المطفأة] [الالتزامات - خيار القيمة العادلة] [حصة غير مسيطرة في شركة تابعة مدرجة في البيان المالي الموحد]

11

يشير إلى تاريخ الإصدار.

نص حرّ

12

يشير إلى ما إذا كانت مؤرخة أم دائمة.

الإفصاح: [دائم] [مؤرخ]

13

بالنسبة للأداة المؤرخة، يجب تحديد تاريخ الاستحقاق الأصلي (اليوم والشهر والسنة). بالنسبة للأداة الدائمة، يجب إدخال "لا يوجد تاريخ استحقاق".

نص حرّ

14

يشير إلى ما إذا كان هناك خيار استدعاء من الجهة المصدرة.

الإفصاح: [نعم] [لا]

15

بالنسبة للأداة التي تحتوي على خيار استدعاء من الجهة المصدرة، يشير إلى: (1) تاريخ الشراء الأول إذا كان للأداة خيار استدعاء في تاريخ محدّد (اليوم والشهر والسنة)؛ (2) إذا كان للأداة استدعاء لحدث ضريبي و/أو رقابي؛ و(3) سعر الاسترداد.

نص حرّ

16

يشير إلى وجود وتكرار تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا انطبق ذلك.

نص حرّ

17

يشير إلى ما إذا كان الكوبون/ توزيعات الأرباح ثابتة طوال عمر الأداة، أو متغيرة طوال عمر الأداة، أو ثابتة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر متغير في المستقبل، أو متغيرة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر ثابت في المستقبل.

الإفصاح: [ثابت]، [متغير] [ثابت إلى متغير]، [متغير إلى ثابت]

18

يشير إلى سعر كوبون الأداة وأي مؤشر ذي صلة يشير إليه سعر الكوبون/ توزيعات الأرباح.

نص حرّ

19

يشير إلى ما إذا كان عدم دفع كوبون أو توزيعات الأرباح على الأداة يحظر دفع توزيعات الأرباح على الأسهم العادية (أي ما إذا كان هناك مانع لتوزيع الأرباح).

الإفصاح: [نعم] [لا]

20

يشير إلى ما إذا كانت الجهة المصدرة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة أو جزئية أو معدومة فيما يتعلق بدفع الكوبون/ توزيعات الأرباح. إذا كان للبنك سلطة تقديرية كاملة في إلغاء مدفوعات الكوبونات/ توزيعات الأرباح في جميع الظروف، فيجب عليه تحديد "خاضع للسلطة التقديرية بالكامل" (بما في ذلك الحالات التي يوجد فيها مانع لتوزيع الأرباح لا يؤدي إلى منع البنك من إلغاء المدفوعات على الأداة). إذا كانت هناك شروط يجب استيفاؤها قبل إلغاء الدفع (على سبيل المثال، رأس المال أقل من حد معين)، فيجب على البنك تحديد "خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا". إذا كان البنك غير قادر على إلغاء الدفع بعيدًا عن الإفلاس، فيجب على البنك تحديد "إلزامي".

الإفصاح: [خاضع للسلطة التقديرية بالكامل] [خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا] [إلزامي]

21

يشير إلى ما إذا كان هناك زيادة أو حافز آخر للاسترداد.

الإفصاح: [نعم] [لا]

22

يشير إلى ما إذا كانت توزيعات الأرباح/ الكوبونات تراكمية أو غير تراكمية.

الإفصاح: [غير تراكمي] [تراكمي]

23

يشير إلى ما إذا كانت الأداة قابلة للتحويل.

الإفصاح: [قابل للتحويل] [غير قابل للتحويل]

24

يشير إلى الشروط التي بموجبها سيتم تحويل الأداة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز التحويل، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).

نص حرّ

25

بالنسبة لتحفيز التحويل بشكل منفصل، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستتحول دائمًا بالكامل؛ (2) قد تتحول بالكامل أو جزئيًا؛ أو (3) ستتحول دائمًا جزئيًا.

نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه

26

يشير إلى سعر التحويل إلى الأداة الأكثر استيعابًا للخسارة.

نص حرّ

27

بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى ما إذا كان التحويل إلزاميًا أو اختياريًا.

الإفصاح: [إلزامي] [اختياري] [لا ينطبق]

28

بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى نوع الأداة القابلة للتحويل إليها.

الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني] [غير ذلك]

29

إذا كانت قابلة للتحويل، يشير إلى الجهة المصدرة للأداة التي يتم تحويلها إليها.

نص حرّ

30

يشير إلى ما إذا كانت هناك سمة تخفيض القيمة.

الإفصاح: [نعم] [لا]

31

يشير إلى المحفز الذي يحدث عنده تخفيض القيمة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز تخفيض القيمة، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).

نص حرّ

32

بالنسبة لكل محفز لتخفيض القيمة على حدة، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستُخفَض قيمتها بالكامل دائمًا؛ (2) قد تُخفَض قيمتها جزئيًا؛ أو (3) ستُخفَض قيمتها جزئيًا دائمًا.

نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه

33

بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها، يشير إلى ما إذا كان التخفيض دائمًا أو مؤقتًا.

الإفصاح: [دائم] [مؤقت] [لا ينطبق]

34

بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.

نص حرّ

34 (أ)

نوع التبعية.

الإفصاح: [هيكلي] [قانوني] [تعاقدي] [إعفاء من التبعية]

35

يشير إلى الأداة التي تكون تابعة لها بشكل مباشر. حيثما ينطبق ذلك، يجب على البنوك تحديد أرقام الأعمدة الخاصة بالأدوات في نموذج السمات الرئيسية المكتمل الذي تكون الأداة تابعة له بشكل مباشر. في حالة التبعية الهيكلية، يجب إدخال "لا ينطبق".

نص حرّ

36

يشير إلى ما إذا كانت هناك سمات غير متوافقة.

الإفصاح: [نعم] [لا]

37

إذا كانت هناك سمات غير متوافقة، يشير إليها تحديدًا.

نص حرّ

 

النموذج CC1 - تكوين رأس المال الرقابي

الغرض: تقديم بيان تفصيلي للعناصر المكونة لرأس مال البنك.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك على المستوى الموحد.

المحتوى: تفصيل رأس المال الرقابي وفقًا لنطاق التوحيد الرقابي

التكرار: نصف سنوي.

التنسيق: ثابت.

السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لهذا التغيير.

 

 

أ

ب

المبالغ

يعتمد المصدر على أرقام/ حروف مرجعية ببيان المركز المالي التي تقع ضمن نطاق التوحيد الرقابي

 

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: الأدوات والاحتياطيات

 

 

1

الأسهم العادية المؤهلة المصدرة مباشرة (وما يعادلها للشركات غير المساهمة) زائد علاوة الإصدار

 

ح

2

الأرباح المحتجزة

 

 

3

الدخل المتراكم الشامل الآخر (والاحتياطيات الأخرى)

 

 

4

رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (ينطبق فقط على الشركات غير المساهمة)

 

 

5

الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى)

 

 

6

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى قبل التعديلات الرقابية

 

 

 

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية

 

 

7

تعديلات التقييم الدقيق

 

 

8

الشهرة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

 

"أ" مطروحًا منه "د"

9

الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR) (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

 

"ب" مطروحًا منه "هـ"

10

الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

 

 

11

احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 

 

12

عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة

 

 

13

مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4)

 

 

14

المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة

 

 

15

صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد

 

 

16

استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)

 

 

17

حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية

 

 

18

الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

 

 

19

الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

 

 

20

حقوق خدمة الرهن العقاري (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

 

"ج" مطروحًا منه "و" مطروحًا منه "حد 10%"

21

الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (المبالغ فوق حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

 

 

22

المبلغ الذي يتجاوز حد 15%

 

 

23

منها: الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية

 

 

24

منها: حقوق خدمة الرهن العقاري

 

 

25

منها: الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة

 

 

26

التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية

 

 

27

التعديات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ورأس المال من الشريحة الثانية لتغطية الاستقطاعات

 

 

28

إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى

 

 

29

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)

 

 

 

رأس المال الإضافي من الشريحة الأول: الأدوات

 

 

30

أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المؤهلة المصدرة مباشرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة

 

ط

31

منها: مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها

 

 

32

منها: مصنفة كالتزامات بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها

 

 

33

أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول

 

 

34

أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة من قِبل الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول)

 

 

35

منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي

 

 

36

رأس المال الإضافي من الشق الأول قبل التعديلات الرقابية

 

 

 

رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية

 

 

37

استثمارات في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول للبنك نفسه

 

 

38

الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول

 

 

39

الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

 

 

40

الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي

 

 

41

التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية

 

 

42

التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات

 

 

43

إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال الإضافي من الشق الأول

 

 

44

رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1)

 

 

45

رأس المال من الشق الأول (T1 = CET1 + AT1)

 

 

 

رأس المال من الشق الثاني: الأدوات والمخصصات

 

 

46

أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة المصدرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة

 

 

47

أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني

 

 

48

أدوات رأس المال من الشرق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني)

 

 

49

منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي

 

 

50

المخصصات

 

 

51

رأس المال من الشق الثاني قبل التعديلات الرقابية

 

 

 

رأس المال من الشق الثاني: التعديلات الرقابية

 

 

52

الاستثمارات في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه

 

 

53

حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشرق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر

 

 

54

الاستثمارات في رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

 

 

54 (أ)

الاستثمارات في التزامات أخرى للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة: المبلغ المخصص سابقًا للحد البالغ 5% ولكنه لم يعد يفي بالشروط (للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط)

 

 

55

الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)

 

 

56

التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية

 

 

57

إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال من الشق الثاني

 

 

58

رأس المال من الشق الثاني

 

 

59

إجمالي رأس المال الرقابي (= رأس المال من الشق الأول + رأس المال من الشق الثاني)

 

 

60

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر

 

 

 

نسب واحتياطيات كفاية رأس المال

 

 

61

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)

 

 

62

رأس المال من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)

 

 

63

إجمالي رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)

 

 

64

متطلبات الدعامة الخاصة بالمؤسسة المالية (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر)

 

 

65

منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية

 

 

66

منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك

 

 

67

منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى

 

 

68

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك

 

 

 

الحدود الدنيا (إذا كانت تختلف عن بازل III)

 

 

69

الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)

 

 

70

الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)

 

 

71

الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)

 

 

 

المبالغ التي تقل عن حد الاستقطاع (قبل ترجيح المخاطر)

 

 

72

الاستثمارات غير الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمؤسسات المالية الأخرى

 

 

73

الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية

 

 

74

حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

 

 

75

الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

 

 

 

الحدود القصوى المطبقة على إدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني

 

 

76

المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري (قبل تطبيق الحد الأقصى)

 

 

77

الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري

 

 

78

المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (قبل تطبيق الحد الأقصى)

 

 

79

الحد الأقصى لإدراج المخصصات ضمن رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي

 

 

 

أدوات رأس المال الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي (تنطبق فقط في الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2022)

 

 

80

لحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي

 

 

81

المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)

 

 

82

الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي

 

 

83

المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)

 

 

84

الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي

 

 

85

المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)

 

 

 
الإرشادات
(1)سيتم حذف الصفوف المكتوبة بخط مائل بعد الاستبعاد التدريجي الكامل لجميع أدوات رأس المال غير المؤهلة (أي من 1 يناير 2022 فصاعدًا).
(2)تؤدي متطلبات المطابقة المدرجة في النموذج CC2 إلى تحلل بعض التعديلات الرقابية. على سبيل المثال، يتضمن نموذج الإفصاح الوارد أدناه التعديل "الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة". ستؤدي متطلبات المطابقة إلى الإفصاح عن كلٍ من مكون الشهرية ومكون الضريبة المدرجة في جانب الالتزام ذي الصلة لهذا التعديل الرقابي.
(3)التظليل:
 -

يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من رأس المال الرقابي.

 -

تمثّل الصفوف الرمادية الفاتحة بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة.

 -

تُظهر الصفوف الرمادية الفاتحة ذات الحدود السميكة المكونات الرئيسية لرأس المال الرقابي ومعدلات كفاية رأس المال.

الأعمدة
المصدر: يتعين على البنوك استكمال العمود "ب" لتوضيح مصدر كلٍ من المدخلات الرئيسية، والذي يجب مقارنته مع الصفوف المقابلة في النموذج CC2.
الصفوف
يوضح الجدول التالي شرحًا لكل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الشهرة (الصف 8) في شكل رقم موجب، وكذلك الأرباح الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك (الصف 14). ولكن، يجب الإشارة إلى الخسائر الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك في شكل رقم سالب حيث تتم إضافتها مرة أخرى عند احتساب رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1.
 
رقم الصفالشرح
1

الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المنصوص عليها في SACAP2.2.1. يجب أن تكون مساوية لمجموع الأسهم العادية (والعلاوة ذات الصلة فقط) والأدوات الأخرى للشركات غير المساهمة، والتي يجب أن تلبي كلاهما معايير الأسهم العادية. يجب أن يكون هذا بالصافي من أسهم الخزانة والاستثمارات الأخرى في الأسهم الخاصة بالبنك نفسه إلى الحد الذي يتم فيه بالفعل إلغاء إقرارها في بيان المركز المالي بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. يجب استبعاد عناصر رأس المال المدفوع الأخرى. يجب استبعاد جميع حقوق الأقلية.

2

الأرباح المحتجزة، قبل جميع التعديلات الرقابية. بموجب SACAP2.2.1، يجب أن يتضمن هذا الصف الأرباح والخسائر المؤقتة التي استوفت أي إجراءات تدقيق أو تحقق أو مراجعة وضعها البنك المركزي السعودي. يجب إزالة الأرباح وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها، أي يجب إزالتها من هذا الصف عند إزالتها من بيان المركز المالي للبنك.

3

الدخل المتراكم الشامل والاحتياطيات المعلنة الأخرى، قبل جميع التعديلات الرقابية.

4

أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7. لا ينطبق هذا إلا على الشركات غير المساهمة. يجب على البنوك المنظمة كشركات مساهمة إدراج صفر في هذا الصف.

5

الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير. يجب فقط الإشارة هنا إلى المبلغ المؤهل للإدراج في مجموعة رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، كما هو محدد من خلال تطبيق SACAP3.1 (انظر SACAP الملحق #7 للاطّلاع على مثال على العملية الحسابية).

6

مجموع الصفوف من 1 إلى 5.

7

تعديلات التقييم الدقيق وفقًا لمتطلبات إطار بازل "إرشادات التقييم الدقيق" (التعديل على التقييم الحالي للمراكز الأقل سيولة لأغراض رأس المال الرقابي)، مع مراعاة الإرشادات الواردة في الإرشادات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك، أبريل 2009 (وخاصة المبدأ 10).

8

الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة، كما هو موضح في SACAP4.1.1.

9

الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.1.

10

الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.2.

11

عنصر احتياطي التحوط للتدفقات النقدية الموضح في SACAP4.1.3.

12

عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة كما هو موضح في SACAP4.1.4.

13

مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4).

14

المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة، كما هو موضح في SACAP4.1.4.

15

صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد، المبلغ اللازم استقطاعه كما هو موضح في SACAP4.1.5.

16

استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)، كما هو موضح في SACAP4.1.6.

17

حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية، كما هو موضح في SACAP4.1.7.

18

الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.

19

الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.3 إلى SACAP4.4.

20

حقوق خدمة الرهن العقاري (مبلغ يتجاوز حد 10%) مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.

21

الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (مبلغ يتجاوز حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.

22

إجمالي المبلغ الذي تتجاوز به بنود الحد المسموح الثلاثة الحد البالغ 15%، باستثناء المبالغ المذكورة في الصفوف من 19 إلى 21، التي يتم حسابها بموجب SACAP4.4.

23

المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية.

24

المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بحقوق خدمة الرهن العقاري.

25

المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة.

26

أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

27

التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 43 المبلغ المذكور في الصف 36، فيجب ذكر الفائض هنا.

28

إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بجمع الصفوف من 7 إلى 22 بالإضافة إلى الصفوف من 26 إلى 7.

29

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 6 من الصف 28.

30

الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المنصوص عليها في SACAP2.2.2 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.2. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال الإضافي من الشق الأول المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3.

31

المبالغ الواردة في الصف 30 مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها.

32

المبالغ الواردة في الصف 30 المصنفة كالتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.

33

أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.

34

أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير، المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP3.2.

35

المبلغ المذكور في الصف 34 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.

36

مجموع الصفوف 30 و33 و34.

37

الاستثمار في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.6.

38

الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.7.

39

الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.

40

الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.3.

41

أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

42

التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 57 المبلغ المذكور في الصف 51، فيجب ذكر الفائض هنا.

43

مجموع الصفوف 37 إلى 42.

44

رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 36 من الصف 43.

45

رأس المال من الشرق الأول، والذي يتم حسابه بجمع الصف 29 والصف 44.

46

الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير رأس المال من الشق الثاني المنصوص عليها في SACAP2.2.3 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.3. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال من الشق الثاني المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3‏

47

أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.

48

أدوات رأس المال من الشق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني) بموجب SACAP3.3.

49

المبلغ المذكور في الصف 48 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.

50

المخصصات المضمنة في رأس المال من الشق الثاني، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.

51

مجموع الصفوف 46-8 والصف 50.

52

الاستثمار في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.6.

53

حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.7.

54

الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة: المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10% والذي يتم استقطاعه من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.2. بالنسبة للبنوك غير البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن أي مبلغ يتم إدراجه في هذا الصف سيعكس الالتزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي لا يغطيها الحد البالغ 5% والتي لا يمكن استيعابها من خلال الحد البالغ 10%. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن الحد البالغ 5% يخضع لشروط إضافية؛ ويتم إدراج الاستقطاعات التي تتجاوز الحد البالغ 5% بدلاً من ذلك في البند 54 (أ).

54 (أ)

(هذا الصف مخصص للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط.) الاستثمارات في التزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، والمخصصة سابقًا للحد البالغ 5% ولكنها لم تعد تفي بالشروط بموجب الفقرة 80 (أ) من معيار حيازات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر، المقاسة على أساس طويل إجمالي. سيكون المبلغ الذي سيتم استقطاعه هو مبلغ التزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر المخصصة للحد البالغ 5% ولكن لم يتم بيعها خلال 30 يوم عمل، ولم تعد موجودة في دفتر التداول أو تتجاوز الآن الحد البالغ 5% (على سبيل المثال، في حالة تقليل رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1). لاحظ أنه بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، لا يجوز نقل المبالغ المخصصة لهذا الحد لاحقًا إلى الحد البالغ 10%. لا ينطبق هذا الصف على البنوك بخلاف البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، والتي لا تنطبق عليها هذه الشروط المتعلقة باستخدام الحد البالغ 5%.

55

الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.3.

56

أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال من الشق الثاني بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

57

مجموع الصفوف 52-6.

58

رأس المال من الشق الثاني، والذي يتم حسابه بطرح الصف 51 من الصف 57.

59

إجمالي رأس المال، والذي يتم حسابه بجمع الصف 45 والصف 58.

60

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير.

61

معدل كفاية رأس المال لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 29 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).

62

معدل كفاية رأس المال لرأس المال من الشق الأول (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 45 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).

63

إجمالي معدل كفاية رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 59 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).

64

متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"). إذا لم يكن كيان التسوية التابع للبنك العالمي ذي الأهمية النظامية الذي يطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة خاضعًا لمتطلب الدعامة في نطاق التوحيد هذا، فيجب إدخال صفر.

65

المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ستدرج نسبة 5.2% هنا.

66

المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك.

67

المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات البنك لاستيعاب الخسائر الأعلى، إذا انطبق ذلك.

68

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 للبنك (الصف 61) من نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر لأي حقوق ملكية عادية تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات البنك من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشريحة الأولى وإجمالي رأس المال. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد البنوك لديه 100 أصول مرجحة بالمخاطر و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 و5.1 من رأس المال الإضافي من الشق الأول وليس لديه رأس مال من الشق الثاني. نظرًا لأنه لا يمتلك أي رأس مال من الشق الثاني، فسيتعين عليه تخصيص رأس مال أساسي من الشريحة الأولى CET1 لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 8%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل متطلبات الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية أو متطلبات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر) 10 - 4.5 - 2 = 3.5.

69

الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

70

الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

71

الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

72

الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة بموجب SACAP4.2.

73

الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 19 والصف 23.

74

حقوق خدمة الرهن العقاري، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 20 والصف 24.

75

الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 21 والصف 25.

76

المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.

77

الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.

78

المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.

79

الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.

80

الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.

81

المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.

82

الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.

83

المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.

84

الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.

85

المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.

 

النموذج CC2 - مطابقة رأس المال الرقابي مع بيان المركز المالي

الغرض: تمكين المستخدمين من تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي، وإظهار الارتباط بين بيان المركز المالي للبنك في بياناته المالية المنشورة والأرقام المستخدمة في إعداد نموذج الإفصاح الرأسمالي الموضح في النموذج CC1.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

   

المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).

   

التكرار: نصف سنوي.

   

التنسيق: مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).

   

السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية في بنود بيان المركز المالي الموسعة خلال فترة الإبلاغ والدوافع الرئيسية لهذا التغيير. يمكن الاطلاع على التعليق السردي المعني بالتغييرات المهمة في بنود بيان المركز المالي الأخرى في الجدول LIA.

   
 
 أبج
بيان المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورةوفق النطاق الرقابي للتوحيدإشارة مرجعية
كما في نهاية الفترةكما في نهاية الفترة 

الأصول

النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية

   

البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى

   

أصول محفظة التداول

   

الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة

   

الأدوات المالية المشتقة

   

القروض والسلفيات المقدمة للبنوك

   

القروض والسلفيات المقدمة للعملاء

   

اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة

   

الاستثمارات المالية المتاحة للبيع

   

الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب الأصول

   

المدفوعات المسبقة والدخل المستحق والأصول الأخرى

   

الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

   

الشهرة والأصول غير الملموسة

   

منها: الشهرة

  أ

منها: الأصول غير الملموسة الأخرى (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)

  ب

منها: حقوق خدمة الرهن العقاري

  ج

الممتلكات والمنشآت والمعدات:

   

إجمالي الأصول

   

الالتزامات

الودائع من البنوك

   

البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى

   

حسابات العملاء

   

اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة

   

التزامات محفظة التداول

   

الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة

   

الأدوات المالية المشتقة

   

سندات الدين قيد الإصدار

   

المستحقات والدخل المؤجل والالتزامات الأخرى

   

الالتزامات الضريبية الحالية والمؤجلة

   

منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة (DTL) المتعلقة بالشهرة

  د

منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأصول غير الملموسة (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)

  هـ

منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بحقوق خدمة الرهن العقاري

  و

الالتزامات المجمعة

   

المخصصات

   

التزامات استحقاقات التقاعد

   

إجمالي الالتزامات

   

حقوق المساهمين

رأس المال السهمي المدفوع

   

منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1

  ح

منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1

  ط

الأرباح المحتجزة

   

الدخل المتراكم الشامل الآخر

   

إجمالي حقوق المساهمين

   
 

الأعمدة
 

البنوك ملزمة بإدراج ميزانيتها العمومية في بياناتها المالية المنشورة (الأرقام المدرجة في العمود "أ" أعلاه) وذكر الأرقام عند تطبيق نطاق التوحيد الرقابي (الأرقام المدرجة في العمود "ب" أعلاه).
إذا كانت هناك صفوف في بيان المركز المالي ضمن نطاق التوحيد الرقابي غير واردة في البيانات المالية المنشورة، فيتعين على البنوك إضافتها وإدراج القيمة صفر في العمود "أ".
إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب" والإفصاح عن هذا الأمر بوضوح.
 
الصفوف
 
على غرار النموذج LI1، يجب أن تتبع الصفوف في النموذج أعلاه طريقة عرض المركز المالي التي يستخدمها البنك في بياناته المالية، وعلى هذا الأساس فإن البنك ملزم بتوسيع بيان المركز المالي لتحديد جميع البنود التي يتم الإفصاح عنها في النموذج CC1. موضح أعلاه (أي البنود من "أ" إلى "ط") بعض الأمثلة للبنود التي قد تحتاج إلى التوسيع لمجموعة مصرفية معينة. يجب أن يكون الإفصاح متناسبًا مع مدى تعقيد بيان المركز المالي للبنك. يجب تخصيص رقم/ حرف مرجعي في العمود "ج" لكل بند، والذي يُستخدم كمرجع للعمود "ب" في النموذج CC1.
 
الارتباطات بين النماذج
 
(1)يجب أن تكون المبالغ الواردة في العمودين "أ" و "ب" في النموذج CC2 قبل توسيع بيان المركز المالي (أي قبل الخطوة 2) مطابقة للمبالغ الواردة في العمودين "أ" و"ب" في النموذج LI1.
(2)يجب أن يكون كل بند موسع مرجعًا للبنود المقابلة في النموذج CC1.
 

النموذج TLAC1: تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (على مستوى مجموعة التسوية)

الغرض: تقديم تفاصيل تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله على مستوى كلٍ من مجموعات التسوية داخل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.

المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).

التكرار: نصف سنوي.

التنسيق: ثابت.

السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لمثل هذا التغيير (التغييرات). قد يتم تضمين سرد نوعي حول إستراتيجية التسوية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، بما في ذلك النهج (نقطة دخول فردية SPE أو نقاط دخول متعددة (MPE)) والهيكل الذي يتم تطبيق تدابير التسوية عليه، للمساعدة في فهم النماذج.

 
 أ
المبالغ
 

عناصر رأس المال الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC والتعديلات

 
1

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)

 
2

رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1) قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

 
3

رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية

 
4

تعديلات أخرى

 
5

أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC

 
6

رأس المال الإضافي من الشق الثاني قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

 
7

الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي > سنة واحدة

 
8

رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية

 
9

تعديلات أخرى

 
10

أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

 
11

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي

 
 

عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

 
12

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتابعة للالتزامات المستبعدة

 
13

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى

 
14

منها: أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد تطبيق الحدود القصوى

 
15

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آليات التمويل قبل 1 يناير 2022

 
16

الالتزامات المؤهلة المسبقة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية

 
17

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال غير الرقابي قبل التعديلات

 
 

عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC: التعديلات

 
18

الأدوات ذات القدرة على استيعاب الخسائر قبل الاستقطاعات

 
19

استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة التي تتوافق مع العناصر المؤهلة للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية)

 
20

الاستقطاعات في الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC للبنك نفسه

 
21

تعديلات أخرى على أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر

 
22

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد الاستقطاعات

 
 

الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومقياس التعرض بالرافعة المالية لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

 
23

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

 
24

مقياس التعرض بالرافعة المالية

 
 

معدلات ودعامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

 
25

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC)

 
26

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من التعرض بالرافعة المالية)

 
27

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

 
28

متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA").

 
29

منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية

 
30

منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك

 
31

منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى

 
 
الإرشادات
بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع الكيان ذي الغرض الخاص، حيث تكون مجموعة التسوية هي نفسها نطاق التوحيد الرقابي لرأس المال الرقابي لبازل III، فإن الصفوف التي تشير إلى رأس المال الرقابي قبل التعديلات تتطابق مع المعلومات المقدمة بموجب النموذج CC1. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع نقاط الدخول المتعددة، يتم توفير المعلومات لكل مجموعة تسوية. لن يكون تجميع رأس المال وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض رأس المال عبر مجموعات التسوية مساويًا بالضرورة أو مطابقًا بشكل مباشر للقيم المدرجة فيما يخص رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النموذج CC1.
يجب أن يتضمن مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC المتعلق برأس المال الرقابي لمجموعة التسوية أدوات رأس المال الصادرة عن الكيانات المنتمية لمجموعة التسوية فقط. وبالمثل، يعتمد مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC على الأصول المرجحة بالمخاطر (المعدلة على النحو المسموح به بموجب القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ومقاييس التعرض لنسبة الرافعة المالية المحسوبة على مستوى مجموعة التسوية. فيما يتعلق بالتظليل:
 -يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر.
 -تمثّل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة.
 -توضح الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح والحدود السميكة المكونات الرئيسية لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
يوضح الجدول التالي كل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال أو أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الجزء المطفأ من رأس المال من الشرق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من عام واحد (الصف 7) في شكل رقم سلبي (حيث تُعاد إضافته في حساب أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC)، بينما يجب الإشارة إلى رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (الصف 8) في شكل رقم موجب.
 
رقم الصف

الشرح

1

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول CET1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

2

رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 سيوفر هذا الصف معلومات عن رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لمعيار SACAP وإطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

3

أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 34 في النموذج CC1) فقط بدءًا من 1 يناير 2022.

4

العناصر الأخرى لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهلة أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 3).

5

أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها بطرح الصف 2 من الصفين 3 و4.

6

رأس المال من الشق الثاني لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

7

الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من سنة واحدة. يقر هذا الصف بأنه طالما أن أجل الاستحقاق المتبقي لأداة رأس المال من الشق الثاني أعلى من متطلب أجل الاستحقاق المتبقي البالغ عام واحد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، فقد يتم تضمين المبلغ الكامل في أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، حتى إذا تم إلغاء إقرار الأداة جزئيًا في رأس المال الرقابي من خلال متطلب إطفاء الأداة في السنوات الخمس السابقة للاستحقاق. يجب فقط إدراج المبلغ الذي لم يتم إقراره في رأس المال الرقابي ولكنه يلبي جميع معايير التأهل لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في هذا الصف.

8

أدوات رأس المال من الشق الثاني الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، لا يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 48 في النموذج CC1) إلا بدءًا من 1 يناير 2022.

9

العناصر الأخرى لرأس المال من الشق الثاني غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 8).

10

أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 6 + الصف 7 - الصف 8 - الصف 9.

11

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 1 + الصف 5 + الصف 10.

12

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتابعة للالتزامات المستبعدة. يجب أن يستوفي المبلغ المذكور في هذا الصف متطلبات التبعية المنصوص عليها في النقاط (أ) إلى (ج) من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، أو أن يكون معفيًا من هذا المتطلب من خلال استيفاء الشروط المنصوص عليها في النقاط (1) إلى (4) من نفس القسم.

13

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى. يجب أن يكون المبلغ المذكور في هذا الصف هو المبلغ الخاضع للإقرار نتيجة لتطبيق الفقرتين قبل الأخيرة والثالثة من الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يجب ذكر المبالغ الكاملة في هذا الصف، أي دون تطبيق الحدّين البالغين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة.

14

المبلغ المذكور في الصف 13 أعلاه بعد تطبيق الحدّين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

15

أداة القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آلية التمويل قبل 1 يناير 2022. المبالغ الصادرة بعد 1 يناير 2022 غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC ولا يجب ذكرها هنا.

16

الالتزامات المسبقة المؤهلة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من القسم 7 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

17

عناصر رأس المال غير الرقابي لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 12 + الصف 14 + الصف 15 + الصف 16.

18

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 11 + الصف 17.

19

استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التابعة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة والتي تتوافق مع العناصر المؤهلة لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية). يجب أن تتوافق جميع المبالغ المذكورة في هذا الصف مع الاستقطاعات المطبقة بعد التعديلات المناسبة المتفق عليها بواسطة مجموعة إدارة الأزمات (CMG) (وفقًا للفقرة قبل الأخيرة من القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يجب على مجموعة إدارة الأزمات مناقشة تخصيص الاستقطاعات، حيثما كان ذلك مناسبًا ومتسقًا مع إستراتيجية التسوية).

20

استقطاعات الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى للبنك نفسه؛ المبلغ الذي سيتم استقطاعه من موارد أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بموجب SACAP4.1.6.

21

تعديلات أخرى على أدوات القدرة على استيعاب الخسائر.

22

أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجموعة التسوية (حسب الحالة) بعد الاستقطاعات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 18 - الصف 19 - الصف 20 - الصف 21.

23

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لمجموعة التسوية وفقًا لنظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية، تستند هذه المعلومات إلى الرقم الموحد، وبالتالي فإن المبلغ المذكور في هذا الصف سيتطابق مع المبلغ الموجود في الصف 60 من النموذج CC1.

24

مقياس التعرض بالرافعة المالية لمجموعة التسوية (مقام نسبة الرافعة المالية).

25

معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 23.

26

معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من مقياس التعرض بالرافعة المالية) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 24.

27

رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 من أي حقوق ملكية عادية (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشق الأول وإجمالي الحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. على سبيل المثال، لنفترض أن مجموعة التسوية (التي تخضع لمتطلبات رأس المال الرقابي) لديها 100 من الأصول المرجحة بالمخاطر، و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، و1.5 من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، ولا يوجد رأس مال من الشق الثاني و9 أدوات مؤهلة لاستيعاب الخسائر TLAC من رأس المال غير الرقابي. سيتعين على مجموعة التسوية تخصيص رأس مالها العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البالغ 8% ومتطلبات الحد الأدنى أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC البالغ 18%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية) 10 - 4.5 - 2 - 1 = 2.5.

28

متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات الدعامة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر). يتم حسابها على النحو التالي: (1) الدعامة الرأسمالية التحوطية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، (2) الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ويتم حسابها بموجب SACAP،‏ (3) متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى على النحو الموضح في SACAP. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تفرض السلطة المختصة متطلبات الدعامة على المستوى الموحد وتتطلب مثل هذا الإفصاح.

29

المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ستدرج نسبة 2.5% هنا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.

30

المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.

31

المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات استيعاب الخسائر الأعلى. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.

 

النموذج TLAC2 - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني

الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات عن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية (أي كيان يشكل جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت أدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC داخليًا لكيان حل التسوية التابع لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله فيما يتعلق بكل كيان مجموعة فرعية مادية ضمن كل مجموعة تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا، كما هو محدد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجلس الخدمات المالية، على أساس الكيان القانوني. يجب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا تجميع النماذج وفقًا لمجموعة التسوية التي تنتمي إليها كيانات المجموعة الفرعية المادية (التي يتم تمثيل مراكزها في النماذج)، بطريقة توضح كيان التسوية الذي تتعرض له.

المحتوى: القيم الاسمية.

التكرار:نصف سنوي.

الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية).

السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.

 
 

ترتيب الدائنين

مجموع 1 إلى "ن"
1122-"ن""ن" 
(الأقل مرتبة)(الأقل مرتبة)(الأعلى مرتبة)(الأعلى مرتبة) 
1

هل كيان التسوية هو الدائن/ المستثمر؟ (نعم أو لا)

    -   
2

وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)

     
3

إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان

    -   
4

مجموعة فرعية من الصف 3 التي تمثل التزامات مستبعدة

    -   
5

إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 3 مطروحًا منه الصف 4)

    -   
6

مجموعة فرعية من الصف 5 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC

    -   
7

مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين

    -   
8

مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات

    -   
9

مجموعة فرعية من الصف 6 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات

    -   
10

مجموعة فرعية من الصف 6 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة

    -   
11

مجموعة فرعية من الصف 6 الذي يمثل الأوراق المالية الدائمة

        
 

النموذج TLAC3 - كيان التسوية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني

الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات بشأن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكل كيان تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.

نطاق التطبيق: يجب إكمال النموذج فيما يتعلق بكل كيان تسوية ضمن البنك ذي الأهمية النظامية عالميًا، كما هو محدد في معيار TLAC، على أساس الكيان القانوني.

المحتوى: القيم الاسمية.

التكرار:نصف سنوي.

الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان التسوية).

السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.

 

 

ترتيب الدائنين

مجموع 1 إلى "ن"

1

2

-

n

 

(الأعلى مرتبة)

(الأعلى مرتبة)

 

1

وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)

 

 

 

 

 

2

إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان

 

 

-

 

 

3

مجموعة فرعية من الصف 2 التي تمثل التزامات مستبعدة

 

 

-

 

 

4

إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 2 مطروحًا منه الصف 3)

 

 

-

 

 

5

مجموعة فرعية من الصف 4 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC

 

 

-

 

 

6

مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين

 

 

-

 

 

7

مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات

 

 

-

 

 

8

مجموعة فرعية من الصف 5 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات

 

 

-

 

 

9

مجموعة فرعية من الصف 5 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة

 

 

-

 

 

10

مجموعة فرعية من الصف 5 تمثل الأوراق المالية الدائمة

 

 

-

 

 

 

تعريفات وإرشادات

هذا النموذج مماثل للنموذج TLAC 2 باستثناء أنه لا يتم جمع أي معلومات بخصوص التعرضات لكيان التسوية (نظرًا لأن النموذج يصف كيان التسوية نفسه). هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى عمود واحد لكل مرتبة من التسلسل الهرمي للدائنين.

يمثل الصف 5 المجموعة الفرعية للمبالغ الواردة في الصف 4 المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC وفقًا لورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية (على سبيل المثال، تلك التي لها أجل استحقاق متبقٍ لا تقل عن عام واحد، وغير مضمونة وإذا كانت قابلة للاسترداد، فلا يمكن استردادها بدون موافقة البنك المركزي السعودي). لأغراض رفع تقرير بهذا المبلغ، يجب إلغاء الحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3% من عام 2022) على الإعفاء من شرط التبعية بموجب الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط TLAC. وهذا يعني أن المبالغ غير المؤهلة فقط نتيجة للحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3%) يجب أن تُدرج بالكامل في الصف 5 مع المبالغ التي تم إقرارها كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. انظر أيضًا الفقرة الثانية في القسم 7 من ورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية.


  


2 في هذا السياق، "الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC" هي أدوات أخرى بخلاف أدوات رأس المال الرقابي الصادرة عن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا والتي تفي بمعايير التأهل للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.