Book traversal links for 3.1 Participant Membership Fee
1.3 رسوم عضوية المشاركين
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
سيفرض البنك المركزي رسمًا سنويًا قدره 50,000 ريال سعودي لتغطية النفقات المتكبدة فيما يتعلق بتشغيل وصيانة الخدمة.