Skip to main content

13. تطبيق النهج المعياري ضمن المجموعة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ
1.13على المستوى المدمج، تستخدم حسابات النهج المعياري أرقام مؤشر الأعمال (BI) المدمجة بالكامل، والتي تحسب صافي جميع الإيرادات والمصروفات داخل المجموعة. تستخدم الحسابات على المستوى المدمج فرعيًا أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة عند ذلك المستوى الفرعي المحدد. تستخدم الحسابات على المستوى التابع أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك التابعة.
 
2.13على غرار شركات القابضة المصرفية، عندما تتجاوز أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة فرعيًا أو البنوك التابعة 4.46 مليار ريال سعودي، يُطلب من هذه البنوك استخدام خبرة الخسائر في حسابات النهج المعياري. يستخدم البنك المدمج فرعيًا أو البنك التابع الخسائر التي تكبدها فقط في حسابات النهج المعياري (ولا يتضمن الخسائر التي تكبدتها أجزاء أخرى من الشركة القابضة المصرفية).
 
3.13في حال كان مؤشر أعمال أحد الشركات التابعة للبنك يزيد عن 46.4 مليار ريال سعودي ولايستوفي المعايير النوعية لاستخدام مكون الخسارة، فيجب على هذه الشركة التابعة حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري من خلال تطبيق 100% من مكون مؤشر الأعمال. في مثل هذه الحالات، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنك تطبيق معامل الخسارة الداخلية ( ILM) أكبر من 1.