Book traversal links for 12. Overview of Risk Management, Key Prudential Metrics and RWA
12. نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.12 | متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي: | ||
1.1.12 | نموذج KM1 - المقاييس الرئيسية (على المستوى الموحد) | ||
2.1.12 | نموذج KM2 - المقاييس الرئيسية - القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل) | ||
3.1.12 | جدول OVA - نهج إدارة مخاطر المصرف | ||
4.1.12 | نموذج OV1 - نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | ||
2.12 | لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي. | ||
3.12 | يوفر نموذج KM1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة مجموعة من السلاسل الزمنية للمقاييس الاحترازية الرئيسية التي تغطي رأس المال المتاح للبنك (بما في ذلك متطلبات ونسب الهامش)، ونسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لديه، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). كما هو منصوص عليه في التعميم رقم 391000029731، الصادر بتاريخ 15/03/1439 هـ، يتعين على البنوك الإفصاح علنًا عما إذا كانت تطبق ترتيبًا انتقاليًا لتأثير محاسبة خسائر الائتمان المتوقعة على رأس المال التنظيمي. إذا تم تطبيق الترتيب الانتقالي، فإن النموذج KM1 سيوفر للمستخدمين معلومات حول التأثير على رأس المال التنظيمي للبنك ونسب الرافعة المالية مقارنة برأس المال "المحمل بالكامل" ونسب الرافعة المالية للبنك إذا لم يتم تطبيق الترتيب الانتقالي. | ||
4.12 | يتطلب النموذج KM2 من البنوك الدولية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs) الكشف عن المقاييس الرئيسية وفقًا للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) يصبح النموذج KM2 ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ التوافق مع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). | ||
5.12 | يوفر جدول OVA معلومات حول إستراتيجية البنك وكيفية قيام الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقييم وإدارة المخاطر. | ||
6.12 | يوفر نموذج OV1 نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. |
نموذج KM1: المقاييس الرئيسية (على مستوى المجموعة الموحدة) |
الغرض: توفير نظرة عامة على المقاييس التنظيمية الاحترازية للبنك. |
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. |
المحتوى: المقاييس الاحترازية الرئيسية المتعلقة بنسب رأس المال القائم على المخاطر ونسبة الرافعة المالية ومعايير السيولة. يتعين على البنوك الكشف عن قيمة كل مقياس باستخدام مواصفات المعيار المقابل لنهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى أرقام نهاية الربع الأربعة السابقة (T-1 إلى T-4). تهدف جميع المقاييس إلى عكس القيم الفعلية للبنوك لـ (T)، باستثناء مقاييس "خسائر الائتمان المتوقعة المحملة بالكامل (ECL)"، ونسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) والمقاييس المخصصة لـ "ما قبل الحد الأدنى" والتي قد لا تعكس القيم الفعلية. |
التكرار: ربع سنوي. |
التنسيق: ثابت. إذا رغبت البنوك في إضافة صفوف لتوفير مقاييس تنظيمية أو مالية إضافية، فيجب عليها تقديم تعريفات لهذه المقاييس وشرح كامل لكيفية حساب المقاييس (بما في ذلك نطاق التوحيد ورأس المال التنظيمي المستخدم إذا لزم الأمر). لا يجوز أن تحل المقاييس الإضافية محل المقاييس المذكورة في متطلب الإفصاح هذا. |
التعليق المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي لشرح أي تغيير كبير في قيمة كل مقياس مقارنة بالأرباع السابقة، بما في ذلك العوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات (على سبيل المثال ما إذا كانت التغييرات ترجع إلى تغييرات في الإطار التنظيمي أو هيكل المجموعة أو نموذج الأعمال). |
أ | ب | ج | د | هـ | ||
T | T-1 | T-2 | 2-3 | T-4 | ||
رأس المال المتاح (المبالغ) | ||||||
1 | رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) | |||||
1أ | النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل | |||||
2 | الشق الأول (Tier 1) | |||||
2أ | النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1) | |||||
3 | رأس المالي الإجمالي | |||||
3أ | النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المالي الإجمالي | |||||
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (المبالغ) | ||||||
4 | إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | |||||
4أ | إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (ما قبل الحد الأدنى) | |||||
نسب رأس المال القائم على المخاطر كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | ||||||
5 | نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) % | |||||
5أ | النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال العادي من الشريحة الأولى CET1 (%) | |||||
5ب | نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (ما قبل الحد الأدنى) | |||||
6 | نسبة الشق الأول (%) | |||||
6أ | نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)% | |||||
6ب | نسبة الشق الأول (Tier1) (%) (ما قبل الحد الأدنى) | |||||
7 | نسبة رأس المالي الإجمالي (%) | |||||
7أ | نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال الإجمالي (%) | |||||
7ب | نسبة رأس المال الإجمالي (%) (ما قبل الحد الأدنى) | |||||
متطلبات إضافية لهامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | ||||||
8 | متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية (2.5% من 2019) (%) | |||||
9 | متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية (%) | |||||
10 | متطلبات إضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية دوليًا G-SIB و/أو محليًا D-SIB (%) | |||||
11 | إجمالي متطلبات هامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (الصف 8 + الصف 9 + الصف 10) | |||||
12 | رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (%) | |||||
نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III | ||||||
13 | مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية الإجمالية وفقًا لإطار بازل III | |||||
14 | نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) | |||||
14a | النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) | |||||
14ب | نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) | |||||
14ج | نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) | |||||
14د | نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) | |||||
نسبة تغطية السيولة (LCR) | ||||||
15 | إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) | |||||
16 | إجمالي صافي التدفقات النقدية | |||||
17 | نسبة تغطية السيولة (LCR) (%) | |||||
نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) | ||||||
18 | إجمالي التمويل المستقر المتاح | |||||
19 | إجمالي التمويل المستقر المطلوب | |||||
20 | نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) |
تعليمات |
رقم الصف | الشرح |
4أ | بالنسبة لإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) قبل الحد الأدنى، يجب أن يستبعد المبلغ المعلن أي تعديل تم إجراؤه على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من تطبيق الحد الأدنى لرأس المال. |
5أ، 6أ، 7أ، 14أ | بالنسبة لنسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحملة بالكامل (%) في الصفوف 5أ و6أ و7أ و 14أ فإن مقام النسبة (الأصول المرجحة بالمخاطر، مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III) يكون أيضًا "خسائر ائتمانية متوقعة محملة بالكامل"، أي كما لو لم يتم تطبيق الترتيبات الانتقالية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL). |
5ب، 6ب، 7ب | بالنسبة لنسب المخاطر قبل الحد الأدنى في الصفوف 5ب و6ب و7ب، يجب أن تستبعد النسب المعلنة تأثير الحد الأدنى لرأس المال في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). |
12 | رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد تلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"): قد لا يكون بالضرورة الفرق بين الصف الخامس ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المالي العادي من الشريحة الأولى (CET1) وفقًا لإطار بازل III الذي تبلغ قيمته 4.5% لأنه قد يتم استخدام رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية متطلبات البنك لرأس المال من الشق الأول و/أو رأس المال الإجمالي. انظر تعليمات [CC1:68/a]. |
13 | مقياس التعرض الإجمالي لنسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III: قد تعكس المبالغ قيم نهاية الفترة أو المتوسطات اعتمادًا على التنفيذ المحلي. |
15 | إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA): القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا). |
16 | صافي إجمالي التدفقات النقدية الخارجية: القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا). |
الارتباطات عبر النماذج: |
نموذج KM2: المقاييس الأساسية - متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل) | ||||||
الغرض: تقديم معلومات موجزة عن القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المتاحة، ومتطلبات القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) المعمول بها، على مستوى مجموعة الحل بموجب نهج نقطة الدخول الفردية ونقاط الدخول المتعددة (MPE). | ||||||
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع مجموعات الحل للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIBs). | ||||||
المحتوى: المقاييس التحوطية الرئيسية المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). يجب على البنوك الإفصاح عن الرقم اعتبارًا من نهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى نهايات الأرباع الأربعة السابقة (المشار إليها بـ T-1 إلى T-4 في النموذج أدناه). عندما تتضمن المجموعة المصرفية أكثر من مجموعة حل واحدة (نهج نقاط الدخول المتعددة MPE)، يجب إعادة إنتاج هذا النموذج لكل مجموعة حل. | ||||||
التكرار: ربع سنوي. | ||||||
التنسيق: ثابت. | ||||||
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. |
أ | ب | ج | د | هـ | ||
T | T-1 | T-2 | 2-3 | T-4 | ||
مجموعة الحل رقم 1 | ||||||
1 | إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) | |||||
1أ | إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل | |||||
2 | إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) على مستوى مجموعة الحل | |||||
3 | القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TALC) كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) - (الصف 1/ الصف 2) (%) | |||||
3أ | إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%) | |||||
4 | مقياس تعرض الرافعة المالية على مستوى مجموعة الحل | |||||
5 | القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) كنسبة من مقياس تعرض الرافعة المالية (الصف 1/ الصف 4) (%) | |||||
5أ | إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%) | |||||
6أ | هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة ما قبل الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟ | |||||
6ب | هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟ | |||||
6ج | إذا تم تطبيق الحد الأقصى لإعفاء التبعية، فإن مبلغ التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي يتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC)، مقسومًا على التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي سيتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لم يتم تطبيق أي حد أقصى (%) |
الارتباطات عبر النماذج يشير [KM2:6a/a] إلى الإعفاء غير المحدود في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يتم استبعاد جميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 قانونيًا من نطاق أداة الإنقاذ الداخلي وبالتالي لا يمكن قانونيًا تخفيضها أو تحويلها إلى حقوق ملكية في قرار الإنقاذ الداخلي. الإجابة المحتملة عن [KM2:6a/a]: [نعم]، [لا]. يشير [KM2:6b/a] إلى الإعفاء المحدد في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يجوز للبنك المركزي السعودي، في ظل ظروف استثنائية محددة في قانون الحل المعمول به، أن يقوم باستبعاد كلي أو جزئي لجميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 من الإنقاذ، وحيث سمحت السلطات ذات الصلة بالالتزامات التي قد تكون مؤهلة بخلاف ذلك ليتم اعتبارها أنها قدرة إجمالية خارجية لاستيعاب الخسائر (TLAC) ولكنها تحتل مرتبة جنبًا إلى جنب مع تلك الالتزامات المستبعدة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للمساهمة بما يعادل قيمة تصل إلى 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2019) أو 3.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2022). الإجابة المحتملة عن [KM2:6b/a]: [نعم]، [لا]. |
المبلغ في [KM2:6c/a] يساوي [TLAC على مستوى مجموعة الحل 14:1 مقسومًا على TLAC1:13]. لا يلزم إكمال هذا إلا إذا كانت الإجابة عن [KM2:6b] هي [نعم]. |
جدول OVA: نهج إدارة المخاطر المصرفية | |
الغرض: وصف إستراتيجية البنك وكيفية تقييم الإدارة العليا ومجلس الإدارة للمخاطر، مما يتيح للمستخدمين الحصول على فهم واضح لتحمل البنك للمخاطر/ رغبته في المخاطرة فيما يتعلق بأنشطته الرئيسية وجميع المخاطر الهامة. | |
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. | |
المحتوى: معلومات نوعية. | |
التكرار: سنوي | |
التنسيق:مرن | |
يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، على وجه الخصوص: | |
(أ) | كيفية تحديد نموذج الأعمال لملف المخاطر الإجمالي وتفاعله معه (على سبيل المثال المخاطر الرئيسية المتعلقة بنموذج الأعمال وكيف تنعكس كل من هذه المخاطر وتوصف في إفصاحات المخاطر) وكيف يتفاعل ملف المخاطر الخاص بالبنك مع تحمل المخاطر المعتمد من قِبل مجلس الإدارة. |
(ب) | هيكل حوكمة المخاطر: المسؤوليات المنسوبة إلى جميع أنحاء البنك (على سبيل المثال الإشراف وتفويض السلطة؛ وتوزيع المسؤوليات حسب نوع المخاطر ووحدة الأعمال وما إلى ذلك)؛ والعلاقات بين الهياكل المشاركة في عمليات إدارة المخاطر (على سبيل المثال مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجنة المخاطر المنفصلة، وهيكل إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة التدقيق الداخلي). |
(ج) | قنوات التواصل ورفض وتطبيق ثقافة المخاطر داخل البنك (على سبيل المثال مدونة قواعد السلوك؛ الأدلة التي تحتوي على حدود التشغيل أو الإجراءات اللازمة لمعالجة الانتهاكات أو الخروقات لحدود المخاطر؛ الإجراءات اللازمة لرفع قضايا المخاطر ومشاركتها بين خطوط العمل ووظائف المخاطر). |
(د) | نطاق وميزات أنظمة قياس المخاطر الرئيسية. |
(هـ) | وصف عملية إعداد تقارير معلومات المخاطر المقدمة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا، وخاصة نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض للمخاطر. |
(و) | معلومات نوعية عن اختبارات الإجهاد (على سبيل المثال، المحافظ الخاضعة لاختبارات التحمل، والسيناريوهات المعتمدة والمنهجيات المستخدمة، واستخدام اختبارات التحمل في إدارة المخاطر). |
(ز) | الإستراتيجيات والعمليات اللازمة لإدارة المخاطر والتحوط لها والتخفيف منها والتي تنشأ عن نموذج أعمال البنك والإجراءات اللازمة لمراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات وتخفيف المخاطر. |
نموذج OV1: نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | ||||
الغرض: توفير نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. سيتم تقديم المزيد من التفاصيل عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في الأجزاء اللاحقة. | ||||
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. | ||||
المحتوى: متطلبات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب الركيزة الأولى. لا ينبغي تضمين متطلبات الركيزة الثانية. | ||||
التكرار: ربع سنوي. | ||||
التنسيق: ثابت. | ||||
السرد المصاحب: من المتوقع أن تقوم البنوك بتحديد وشرح العوامل الدافعة وراء الاختلافات في فترات إعداد التقارير T وT-1 عندما تكون هذه الاختلافات كبيرة. |
أ | ب | c | ||
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | متطلبات الحد الأدنى لرأس المال | |||
T | T-1 | T | ||
1 | مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل) | |||
2 | ومنها: النهج المعياري (SA) | |||
3 | ومنها: النهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB) | |||
4 | ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية | |||
5 | ومنها: النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB) | |||
6 | مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) | |||
7 | ومنها: النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل | |||
8 | ومنها: طريقة النماذج الداخلية (IMM) | |||
9 | ومنها: مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) | |||
10 | تعديل تقييم الائتمان (CVA) | |||
11 | مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النموذج الداخلي خلال فترة التدرج الخطي الممتدة لخمس أعوام | |||
12 | استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة | |||
13 | استثمارات الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض | |||
14 | استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج التراجع | |||
15 | مخاطر التسوية | |||
16 | تعرضات التوريق في دفتر البنك | |||
17 | ومنها: نهج التصنيف الداخلي (IRB) للتوريق | |||
18 | ومنها: نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي | |||
19 | ومنها: النهج المعياري للتوريق (SEC-SA) | |||
20 | مخاطر السوق | |||
21 | ومنها: النهج المعياري (SA) | |||
22 | ومنها: نهج النموذج الداخلي (IMA) | |||
23 | رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك | |||
24 | المخاطر التشغيلية | |||
25 | المبالغ التي تقل عن حدود الخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%) | |||
26 | تم تطبيق الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال | |||
27 | ضبط الحد الأدنى لرأس المال (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي) | |||
28 | ضبط الحد الأدنى لرأس المال (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي) | |||
29 | الإجمالي (1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 28) |
التعريفات والتعليمات |
RWA (T-1): الأصول المرجحة بالمخاطر كما وردت في تقرير الركيزة الثالثة السابق (أي في نهاية الربع السابق). |
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال T: متطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الأولى في تاريخ إعداد التقارير. سيكون هذا عادةً عبارة عن حاصل ضرب RWA * 8% ولكن قد يختلف إذا كان هناك حد أدنى قابل للتطبيق أو تم تطبيق تعديلات (مثل عوامل القياس) على مستوى الولاية القضائية. |
رقم الصف | الشرح |
1 | مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال وفقًا لمعيار مخاطر الائتمان في إطار بازل (SCRE)، مع استثناءات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المتعلقة بما يلي: (1) مخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6)؛ (2) مراكز الأسهم (المذكورة في الصفوف من 11 إلى 14)؛ (3) مخاطر التسوية (المذكورة في الصف 15)؛ (4) مراكز التوريق الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تعرضات التوريق في دفتر البنوك (المذكورة في الصف 16)؛ و(5) المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (المذكورة في الصف 25). |
2 | ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان (كما هو محدد في SCRE5 إلى SCRE9). |
3 و 5 | ومنها: الأساليب (الأساسية/ المتطورة) القائمة على التصنيف الداخلي: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج F-IRB و/أو نهج A-IRB (كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16 باستثناء SCRE13). |
4 | ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج تحديد الفترات الإشرافية (كما هو محدد في SCRE13). |
6 إلى 9 | مخاطر ائتمان الطرف المقابل: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لفصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إطار بازل (SCCR3 إلى SCCR10). |
10 | تعديل تقييم الائتمان: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لـ SCCR11. |
11 | مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النماذج الداخلية: تتوافق المبالغ في الصف 11 مع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) حيث يطبق البنك نهج وزن المخاطر البسيط أو طريقة النموذج الداخلي، والتي تظل متاحة خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام كما هو محدد في SCRE17.2. يجب رفع التقارير عن مراكز الأسهم بموجب نهج الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)/ احتمالات التخلف عن السداد (PD) خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام في الصف 3. عندما تكون المعالجة التنظيمية للأسهم متوافقة مع النهج المعياري، يتم رفع التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة في النموذج CR4 ويتم تضمينها في الصف 2 من هذا النموذج. |
12 | الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24. |
13 | الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24. |
14 | الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج التراجع: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24. |
15 | مخاطر التسوية: تتوافق المبالغ مع المتطلبات في SCRE25. |
16 إلى 19 | مخاطر التوريق في دفتر البنك: تتوافق المبالغ مع متطلبات رأس المال المطبقة على مخاطر التوريق في دفتر البنك. يجب أن تُشتق مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من متطلبات رأس المال (التي تتضمن تأثير الحد الأقصى وفقًا لـ SCRE18.50 إلى SCRE18.55، ولا تتوافق بشكل منهجي مع الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في النماذج SEC3 و SEC4، قبل تطبيق الحد الأقصى). |
20 | مخاطر السوق: تتوافق المبالغ المذكورة في الصف 20 مع متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال في معيار مخاطر السوق (MAR)، باستثناء المبالغ التي تتعلق بمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) (كما هو محدد في SCCR11 ومذكور في الصف 10). وهي تشمل أيضًا رسوم رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول ولكنها تستبعد رسوم رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6 من هذا النموذج). تتوافق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر السوق مع رسوم رأس المال مضروبة في 5.12. |
21 | ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر السوق، بما في ذلك متطلبات رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول. |
22 | ومنها: نهج النماذج الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وفقًا لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق. |
23 | رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك: رسوم رأس المال المتراكمة المتبقية المفروضة على البنك وفقًا لإطار بازل "متطلبات رأس المال القائم على المخاطر" (الحدود بين دفتر البنك ودفتر التداول) 14.25 و15.25، عندما يتم تخفيض إجمالي رسوم رأس المال (عبر دفتر البنك ودفتر التداول) للبنك نتيجة لتبديل الأدوات بين دفتر التداول ودفتر البنك وفقًا لتقدير البنك وبعد تعيينها الأصلي. يأخذ رأس المال المتراكم المتبقي في الاعتبار أي تعديل بسبب التدفقات النقدية عند استحقاق أو انتهاء صلاحية المراكز، بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي السعودي. |
24 | المخاطر التشغيلية: المبالغ المقابلة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية كما هو محدد في معيار المخاطر التشغيلية (SOPE). |
25 | المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%): تتوافق المبالغ مع البنود الخاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250% وفقًا لـ SACAP4.4. وتشمل هذه الاستثمارات الكبيرة في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي وتقل عن عتبة الخصم، بعد تطبيق وزن المخاطر البالغ 250%. |
26 | الحد الأدنى المطبق لحسابات رأس المال: الحد الأدنى للإخراج (يتم التعبير عنه كنسبة مئوية) الذي يطبقه البنك في حسابه لقيمة تعديل الحد الأدنى في الصفين 27 و28. |
27 | تعديل الحد الأدنى (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). |
28 | تعديل الحد الأدنى (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). ويأخذ الرقم الموضح في هذا الصف في الاعتبار الحد الأقصى الانتقالي (إن وجد) الذي يطبقه البنك المركزي السعودي، والذي سيحد من الزيادة في الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 25% من الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تطبيق الحد الأدنى لحساب رأس المال. |
29 | إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنك. |
الارتباطات بين النماذج |