Skip to main content

10. دفع الأقساط

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

  1. يدفع كل بنك في البداية قسطًا ثابتًا لصندوق حماية المودعين حسبما يحدده البنك المركزي من وقت لآخر. مع ذلك، يحق للبنك المركزي تغيير طريقة حساب هذا المبلغ في أي وقت، بما في ذلك الانتقال من نظام دفع ثابت إلى نظام يعتمد على مستوى المخاطر التي يتعرض لها كل بنك؛
  2. يلتزم كل بنك بدفع قسط سنوي مبدئي بنسبة 0.05% من متوسط رصيد ودائع المودعين المؤهلين لديه خلال سنة التقييم. ومع ذلك، يحق للبنك المركزي إعادة النظر في معدل القسط دوريًا وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفقًا لما تقتضيه المصلحة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة، ومنها حجم صندوق حماية المودعين. ويُلزم بإخطار البنوك بأي تعديل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر؛
  3. يشترط سداد قيمة القسط على أساس ربع سنوي، وتحسب وفقًا لمعدل 0.05% ربع سنوي (ما يعادل 0.0125%) من متوسط قيمة ودائع المودعين المؤهلين التي يحتفظ بها البنك خلال الربع التقويمي السابق. ويتم حساب متوسط الودائع ربع السنوي بجمع الرصيد الافتتاحي والختامي للودائع المؤهلة خلال الربع التقويمي وتقسيمه على اثنين. ويجب على البنك دفع القسط المستحق في غضون ثلاثين (30) يومًا من نهاية كل ربع تقويمي. ويستحق سداد القسط الأول للربع المنتهي في 31 مارس 2016 في موعد أقصاه 30 إبريل 2016؛
  4. لا يجوز استرداد أي مبلغ من الأقساط المدفوعة للبنك، سواء أكانت كاملة أم جزئية، تحت أي ظرف من الظروف؛
  5. يحدد القسط السنوي المستحق على البنك بناءً على إقرارات تتضمن بيانات الودائع التي يصادق عليها المدير العام أو الرئيس التنفيذي للبنك، ويجب تقديمها وفقًا للنموذج المحدد وفي الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي؛
  6. إذا عجز البنك في سداد القسط بالكامل وفي الموعد المحدد، فيجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية على القسط واتخاذ أي إجراء عقابي آخر ضد البنك المتخلف عن السداد حسبما يسمح به نظام مراقبة البنوك.