هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.1
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، الإطار المنقح لمخاطر الائتمان بهدف تعزيز قوة وحساسية المخاطر للنُهج المعيارية، وموازنة بساطة الإطار، والقابلية للمقارنة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لمخاطر الائتمان باستخدام مناهج مختلفة متاحة..
سيحل هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان محل المتطلبات الحالية التالية المتعلقة بحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان:
-
تعميم رقم BCS 242، بتاريخ: 11 أبريل 2007 (رسم خريطة لتصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من قِبل مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة بالمخاطر).