Book traversal links for 1. تجميد الأموال المحددة بحسب الآليات الصادرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
1. تجميد الأموال المحددة بحسب الآليات الصادرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
الرقم: 391000014326 | التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 | الحالة: نافذ |
1-1 | التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتنفيذاً للآليات الصادرة بهذا الخصوص يجب على المؤسسات المالية بالقيام من دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار بتجميد أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كليا ً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر أي من الآتي: | ||
(أ) | أي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قائمة لجنة مجلس الأمن (2253/1989/1267) أو لجنة مجلس الأمن (1988). | ||
(ب) | أي شخص يتصرّف نيابةً عن شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن المشار إليها أعلاه في الفقرة (أ) أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.
| ||
2-1 | تحظر آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله على أي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك كافة فئات المؤسسات المالية إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج، ويحضر تأمين أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم، إلاّ بعد رفع الاسم من قبل لجان مجلس الأمن أو الحصول على تصريح مسبق مسبب من قبل البنك المركزي. | ||
3-1 | كما تتطلب الآليات متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة بشكل يومي، من خلال الرجوع إلى موقع لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988)، وتحتفظ اللجنتان بموقع إلكتروني يحتوي على اللوائح المحدثة بأسماء الأشخاص المدرجين، وذلك على العنوانين الآتيين:
ويمكن إيجاد كافة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العنوان الآتي: /https://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions
| ||
4-1 | يجب إبلاغ البنك المركزي في حال التجميد وذلك في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى)، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية كما هو مفصل في الفقرة (3-3-ج) من هذا الدليل. وفي حال تشابه الأسماء يتم إبلاغ البنك المركزي عنها واتخاذ الاجراءات الملائمة (التجميد أو عدم التجميد لحين ورود توجيه من البنك المركزي) وفق درجة التشابه التي تقدرها المؤسسات المالية بناءً على المعلومات والبيانات المتوفرة لديها. | ||
5-1 | يتم التجميد الفوري لأي أسماء يتم تصنيفها من قبل المملكة العربية السعودية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373)، والتي تصدر طلبات التجميد بشأنها من خلال رئاسة امن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب) وتُمرر للمؤسسات المالية عن طريق البنك المركزي. | ||
6-1 | يجوز السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح المدرجة أسمائهم في القوائم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات مجمدة، وإبلاغ البنك المركزي بها. |