Skip to main content

1-4) نقل المال النقدي والأدوات المالية القابلة للتحويل للعملة النقدية عبر الحدود

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

يراعي التقيد بما ورد في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/81) وتاريخ 1428/10/18هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 4814 وتاريخ 1433/10/9هـ، وعملاً بمقتضى تعليمات البنك المركزي الخاصة بمتطلبات نقل النقد والأدوات المالية الداخلة إلى المملكة أو الخارجة منها، يمكن لمحلات الصرافة المرخص لها ولأغراضها الخاصة فقط، نقل الأموال بطريقة مباشرة أو عبر شركات نقل الأموال الخاصة سواء بالشحن أو الطرود البريدية... إلخ، ويجب على محلات الصرافة أو الشركات المتخصصة في نقل المال النقدي تعبئة نموذج الإفصاح الخاص بالمؤسسات المالية حين القيام بنقل أموال نقدية عبر الحدود تزيد قيمتها على حدود مبالغ الأموال الواجب الإفصاح عنها، مع التقيد التام بمتطلبات السلامة الأمنية وبما جاء في القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01هـ، وما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات أخرى بهذا الخصوص.

ولتطبيق ذلك فإنه يجب على محلات الصرافة إتباع الخطوات التنظيمية الآتية:

  1. لمحلات الصرافة المرخص لها بالمملكة الحقّ في استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية للمملكة.
  2. يقتصر نشاط محلات الصرافة المرخص لها في المملكة على استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية للأغراض الخاصة بممارستها (محلات الصرافة) لنشاط استبدال العملات الأجنبية فقط ولا يسمح لها بنقل الأموال النقدية للغير.
  3. يلتزم أصحاب محلات الصرافة بإشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي يحملونها ويرغبون في الدخول أو الخروج بها من المملكة و إليها لتطبيق مبدأ الإفصاح عنها.
  4. تطبق هذه الإجراءات على جميع الجهات القائمة بالنقل سواء الخاصة بعمليات الصيارفة المرخص لهم وموظفيهم المباشرين وغير المباشرين المفوضين بتلك الأعمال أو شركات الشحن ونقل الطرود والبضائع والشركات المختصة بنقل الأموال النقدية (الشركات الأمنية الخاصة) أو المختصة بالنقل البريدي ونحوها.
  5. تخضع وسائل الدفع القابلة للتداول والتحويل المشابهة بخصائصها للنقود لتطبيق هذه الخطوات.
  6. الاحتفاظ بمستندات الشراء أو الاستيراد وكذلك البيع أو التصدير عند القيام بشراء وبيع العملات الأجنبية النقدية في ملف خاص لكي يتم فحصها من البنك المركزي عند طلبه.
  7. يجب على محلات الصرافة تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات ( مركز معلومات ) المتعلقة بحركة النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر الحدود وذلك لاستخدامها والاستفادة منها قدر الإمكان في المتابعة وإعداد الدراسات.
  8. تزويد إدارة الإشراف البنكي في البنك المركزي بتقرير شهري تفصيلي بالأموال المنقولة عبر المنافذ الحدودية ومصادرها وتفاصيلها الدقيقة، وفق النموذج المرفق رقم (ملحق رقم 3).
  9. يجب على محلات الصرافة وضع إجراءات تنظيمية لنقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل الواردة إليها والصادرة منها على أن تتضمن تلك الإجراءات الآتي:

      أ- الاتفاق على تحضير ونقل الأموال النقدية وإعدادها بالطرق الملائمة للطرفين وبما يُسهّل عملية نقلها وعدّها والتحقق من سلامتها.
      ب- التأكيد على التقيد التام بإجراءات السلامة الأمنية لنقل الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل وتطبيق التعليمات الواردة في دليل السلامة الأمنية حداً أدنى وإتباع سبل النقل الحديثة والملائمة.
      ج- التأكد من نظامية الجهات التي ينقل منها وإليها وتوافر التراخيص اللازمة لتعاملها بالأعمال المصرفية.
      د- تقتصر إرسال واستقبال الأموال النقدية ونقلها داخل المملكة على الموظفين السعوديين.
      هـ- تتحمل محلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة وشرعية مصادر واستخدامات الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تقوم بنقلها.