Skip to main content

1-3) شراء وبيع العملات النقدية من العملاء وإليهم داخل المملكة العربية السعودية

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

يعد شراء وبيع العملات الأجنبية من الأنشطة التي يجب على كل من يرغب ممارستها الحصول على ترخيص من البنك المركزي، وتعد عملية تبديل العملات من أبرز أنشطة أعمال الصرافة. لذا يجب على كل محل صرافة (فئة أ، وفئة ب) توفير تلك الخدمة للعملاء. ويشترط حين ممارسة نشاط شراء وبيع العملات النقدية (تبديل العملات) سواء كانت مع العميل ذي علاقة العضوية أو العابر كان عميلا طبيعياً أو اعتبارياً (أفراداً أو شركاتٍ) التقيُّد بالاتي:

1-1-3) العملاء الطبيعيين، والعملاء الاعتباريين (غير المؤسسات المالية):

  1. عمليات تبديل العملة للأفراد الطبيعيين التي تقل عن (5,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، يُكتفى بالإطلاع على هوية العميل للتأكد من مدى نظامية وسريان مفعول الهوية، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات.
  2. عمليات تبديل العملة للعملاء الأجانب (من 5,000 إلى 50,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، أخذ صورة الهوية وتسجيل بياناته في النظام الآلي، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات. وبالنسبة للعملاء من الزوار والحجاج الأجانب بتأشيرة دخول/ إقامة مؤقتة، يجب الاطلاع على معلومات جواز السفر والحصول على صورة منه مشتملة على ختم الدخول والتأشيرة ورقمها ويصادق على مطابقتها للأصل من الموظف، وعلى محل الصرافة الاحتفاظ برقم الجواز خلال هذه الفترة مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة في النظام الآلي.
  3. عمليات تبديل العملة للعملاء المواطنين (من 5,000 إلى 100,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، أخذ صورة الهوية وتسجيل بياناته في النظام الآلي، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات. ويتم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن وتعريفه من خلال جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من بلده.
  4. عمليات تبديل العملة للعملاء (المواطنين أكثر من 100,000 ريال سعودي أو ما يعادلها، والأجانب أكثر من 50,000 ريال سعودي أو ما يعادلها) لأصحاب الدخل المرتفع، من خلال علاقة العضوية فقط على أن يتوافق دخل العميل مع مهنته ونشاطه، وأن يتم تطبيق تعليمات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واتخاذ إجراءات العناية الواجبة (CDD) بالعميل المشار إليها في الفقرتين (2-5 ، و 2-6). مع أخذ صورة الهوية وتسجيل بيانات العميل في النظام الآلي وتحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في سجل العميل.
  5. يسمح بتنفيذ عمليات تبديل العملة للعملاء الاعتباريين بدون حدود مالية من خلال علاقة عضوية مع تطبيق مبدأ اعرف عميلك واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة بالعميل، بما يتوافق مع متطلبات إنشاء علاقة العضوية وإصدار الإيصال الذي يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالعميل وتسجيل العمليات المالية في السجلات وحفظها، والتحقق من تطبيق الإجراءات الآتية:

      التحقق من العميل الاعتباري من خلال المستندات الأصلية سارية المفعول.
      التحقق من المستفيد الحقيقي من العضوية (المسيطر عليها) أو من العملية المالية وذلك بالإطلاع على الوثائق الأصلية سارية المفعول عند التحقق من الهوية.
      بذل العناية الواجبة المستمرة تجاه العميل والحصول على معلومات عن الغرض من إنشاء العضوية وطبيعة العمل بناءً على نوع العميل وعلاقة العمل أو العملية.
      تسجيل بيانات منفذ العملية صاحب الصلاحية أو الوكيل بتبديل العملة نيابة عن العميل الاعتباري كاملة في النظام.
      التدقيق والمراقبة المستمرة على جميع العمليات المالية خلال فترة علاقة العمل لضمان اتفاقها مع معرفة العميل، وبياناته، وأساس ثروته، ومصدر أمواله.
  6. إنشاء علاقة عضوية للعملاء المستمرين والمتكررين في تنفيذ عمليات استبدال العملات وتسجيل عملياتهم المالية الخاصة ببيع وشراء العملات وربطها بسجلات العضوية المرتبط أصلاً برقم الهوية وعدم السماح بتنفيذ عمليات تبديل العملة إلا من خلال العضوية.
  7. يجب أن تتفق طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، وذلك لضمان توافق العمليات المجراة مع حجم نشاط العملاء ومع حدود دخلها السنوي.
  8. عند تكرار حالات عمليات تبديل العملة دون غرض واضح أو مبرر مقنع أو عند تنفيذ عملية تبديل عملة لعميل يمثل جهة اعتبارية عالية المخاطر أو من العملاء المعروفين سياسياً من أصحاب الوظائف القيادية العليا والدبلوماسيين، ينبغي على محل الصرافة تعزيز إجراءات العناية الواجبة وتقويم العلاقة مع هذا العميل والنظر في تقييد أو إنهاء العلاقة معه أو حتى الإبلاغ لوحدة التحريات المالية عند الحاجة.
  9. الالتزام بضمان أن المعلومات التي تُقدم من العميل لا تُستخدم إلا للأغراض المصرح بها للحفاظ على أحكام وشروط السرية المصرفية ومنع استخدامها لأي أغراض أخرى.
  10. التحقق من أسماء العملاء ذوي علاقة العضوية مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على تعليمات صادرة من الجهات الإشرافية، وما يصدر من قرارات دولية ومثال ذلك قرارات الأمم المتحدة (1373 و 1267)، مع إيلاء عناية للبيانات التحذيرية الصادرة عن المنظمات الدولية ومنها مجموعة العمل المالي (FATF) (ويمكن الحصول على المعلومات من موقع مجموعة العمل المالي (FATF) الإلكتروني .fatf-gafi.org/topics/high /riskandnon-cooperativejurisdictions)، كما ينبغي متابعة ما تضمنته قوائم الحظر الصادرة عن الدول والمجموعات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
  11. مراقبه جميع التعاملات لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وتسجيلها كتابياً. كما يجب أخذ الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع العملاء تجنباً للوقوع في عمليات احتيال.
  12. التبليغ عن أي عملية توافرت فيها أسباب معقولة للاشتباه في أن لها ارتباطاً أو علاقة بعمليات إجرامية أو غير نظامية والتبليغ عنها للجهات الأمنية المختصة (وحدة التحريات المالية في حالات شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب / مراكز الشّرط بالمنطقة في الحالات الأخرى كالاختلاس والتزييف والتزوير والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية).
  13. يندرج شراء الشيكات السياحية ضمن نشاط شراء العملات النقدية، وتسري عليه جميع التعليمات والاشتراطات المتعلقة بعمليات شراء العملات النقدية.
  14. توجيه العملاء الطبيعيين الراغبين في تبديل عملة بمبالغ مالية تتجاوز الحدود المالية المسموح بها إلى البنوك المحلية.
  15. القيام ببرنامج توعيّة للعملاء وبالذات في مواسم الإجازات والسفر والتنويه إلى ملاحظة أن بعض الدول لديها ضوابط بشأن إدخال عملاتها إليها وتوجيههم بالحرص على التحقق من ذلك قبل شراء العملات المحلية لتلك الدول التي يتوقع أن أنظمتها تمنع دخولها إلى البلاد وذلك تفادياً لتعرض المواطن لأي مسائلة.

2-1-3) المؤسسات المالية:

يشترط عند ممارسة نشاط شراء وبيع العملات النقدية مع مؤسسة مالية (محل صرافة أو بنك ) محلية أو خارجية التقيد بالاتي:

  1. التعامل مع الجهات المرخص لها محلياً من البنك المركزي، وبالنسبة للجهات المالية الأجنبية فإنه ينبغي التأكد من أن المؤسسات المالية مرخص لها من الهيئات الرقابية والإشرافية على القطاعات المصرفية في تلك البلدان فقط التي يسمح لها ببيع وشراء النقد.
  2. توثيق كافة عمليات البيع أو الشراء للمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل وتسجيلها في سجلات الصراف.
  3. تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات البيع أو الشراء للمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية وفق النموذج (ملحق رقم 1).
  4. استكمال إجراءات اتفاقية البيع أو الشراء للعمليات النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل من خلال الإجراءات المصرفية المعتادة قبل الشروع في عملية النقل.
  5. الاتفاق المسبق على أسعار الشراء أو البيع وتحديد الجهة ذات العلاقة بالعملية المصرفية (عملية شراء أو بيع النقد) مع الطرف الآخر لإتمام العملية، وعدم إتباع أسلوب المساومة أو المزايدة على النقد في الأسواق الداخلية والخارجية.
  6. تتحمل محلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تبيعها وتشتريها ومن شرعية مصدرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها المشاركة بتحمل تلك المسئولية.
  7. إجراء الكشف على الأموال النقدية ووسائل الدفع القابلة للتداول والمشابهة بخصائصها للنقود مثل الشيكات بما ذلك الشيكات السياحية ( Travelers cheques) والتأكد من سلامتها من التزييف أو التزوير.