Skip to main content

1-1) عملاء بالعضوية

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

وهم العملاء الطبيعيون (الأفراد) أو الاعتباريون (مؤسسات وشركات وهيئات..الخ) المرتبطون بعلاقة عضوية خدمات (تحويل أموال / تبديل عملات) مع الصراف وتكون العضوية في سجل لدى محل الصرافة ورقم يخص العميل مرتبط بالاسم ورقم الهوية للمواطنين والإقامة سارية المفعول للوافدين والسجل التجاري أو الترخيص من الجهة المختصة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية. وتشتمل العضوية على سجلات تتضمن جميع بيانات التعرف على العميل إضافة إلى استيفاء معلومات الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمقيمين وتدوين ذلك في العضوية للعميل عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل). والاحتفاظ برقم الهوية مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة بالإضافة إلى سجل تاريخي للعمليات المالية التي نفذها العميل خلال فترة التعامل.