1) عملاء محلات الصرافة
يُقصد بالعميل في هذا الدليل الشخص (طبيعي أو اعتباري) الذي يقوم بعملية مالية من خلال محل صرافة، وتشمل هذه الفئة المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار (العملاء العابرون) الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين. ويملكون وثائق تحديد هوية نظامية.
ويمكن تصنيف عملاء محلات الصرافة على النحو الآتي:
1-1) عملاء بالعضوية
وهم العملاء الطبيعيون (الأفراد) أو الاعتباريون (مؤسسات وشركات وهيئات..الخ) المرتبطون بعلاقة عضوية خدمات (تحويل أموال / تبديل عملات) مع الصراف وتكون العضوية في سجل لدى محل الصرافة ورقم يخص العميل مرتبط بالاسم ورقم الهوية للمواطنين والإقامة سارية المفعول للوافدين والسجل التجاري أو الترخيص من الجهة المختصة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية. وتشتمل العضوية على سجلات تتضمن جميع بيانات التعرف على العميل إضافة إلى استيفاء معلومات الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمقيمين وتدوين ذلك في العضوية للعميل عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل). والاحتفاظ برقم الهوية مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة بالإضافة إلى سجل تاريخي للعمليات المالية التي نفذها العميل خلال فترة التعامل.
2-1) العملاء العابرون
وهم العملاء الطبيعيون فقط غير المرتبطين بعلاقة عضوية خدمات (تحويل أموال/ تبديل عملات) مع الصراف لكون حاجتهم للتعامل مع الصراف بمبالغ محدودة وعرضية. ويسمح للسياح من الزوّار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين تبديل العملات النقدية، وصرف الشيكات السياحيّة، واستقبال التحويلات المالية الواردة فقط للصرافين المصرح لهم بذلك، مع مراعاة احتفاظ محل الصرافة بسجل يقيد به كافة العمليات المنفذة مع العملاء من هذه الفئة يتضمن بيانات تفصيلية عن العملية مرتبطة برقم جواز السفر للحجاج والمعتمرين والسياح. وسوف يجرى توضيح الحدود المالية المسموح بتنفيذها للعملاء العابرين في هذا الدليل. ويسمح للمواطن والمقيم تبديل العملات دون فتح علاقة عضوية كما هو موضح في الفقرة (3-1) أدناه.
وفي حال وجود شبهة بالتعاملات المالية ذات صلة بجرائم غسل أموال وتمويل إرهاب يجب على محل الصرافة سرعة الإبلاغ عن العملية إلى وحدة التحريات المالية مرافقاً بالبلاغ نسخة عن جواز السفر ووصف للعملية وتفاصيل وافية عن العميل العابر.