Skip to main content

تغذية آلات الصرف الآلي من قبل الشركات الأمنية المرخصة لنقل الأموال

الرقم: 5922/م أ ت/62 التاريخ (م): 2000/7/10 | التاريخ (هـ): 1421/4/8

‏انطلاقاً من حرص واهتمام البنك المركزي السعودي على تشجيع كل ما من شأنه تطوير القطاع المصرفي وما يقدمه من خدمات، ونظراً لوجود إمكانية تقديم خدمة تغذية آلات الصرف الآلي من قبل شركات أمنية محلية مرخصة، ولرغبة البنوك المحلية الدخول والمشاركة في هذه الخدمة من خلال قيامها بتعبئة حاويات النقد وتكليف الشركات الأمنية بنقل تلك الحاويات من البنك وإدخالها في أجهزة الصرف الآلي علي مسؤولية البنك بخصوص ما تحويه من نقد، وكذلك محتويات آلات الصرف الآلي من الأحبار وأوراق إيصالات العملاء وورق أشرطة الصرف الآلي والبطاقات المحتجزة داخل الآلة، فإن البنك المركزي لا يمانع ذلك على أن يتولى البنك متابعة وتزويد مقدمي الخدمة لديه بها والتحقق من تطبيق تعليمات البنك المركزي، واعتبار البنك المسؤول الأول والأخير تجاه البنك المركزي في تطبيق وتنفيذ تلك التعليمات للوصول إلى أكبر قدرٍ من الأمان، وبالكيفية التي تحفظ حقوق البنك لدى مقدمي هذه الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء المستفيدين من الخدمات المصرفية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الإجرائية والرقابية والفنية التالية:-

أولاً: - موافقة البنك المركزي

تلتزم البنوك بأن تقدم للبنك المركزي مسودة اتفاقيات تنفيذ هذه الخدمة مع الشركات المعنية وبرفقها الإجراءات التفصيلية لتغذية أجهزة الصرف الآلي وذلك قبل الشروع في التعاقد مع مقدمي هذه الخدمة لدراستها والموافقة عليها من قبل البنك المركزي.

ثانياً: المعايير والضوابط الإجرائية الرقابية:

  1. تطبيق ما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 8187/م أ ت/336 وتاريخ 1419/6/7هـ ‏المشتمل على التعاميم الخاصة بضوابط نقل الأموال، ورقم 17989/م أ ت/778 وتاريخ1420/11/17هـ ‏المرفق به اللائحة التنفيذية المنظمة لمزاولة نشاط نقل الأموال ‏والمعادن الثمينة.
  2. أن يتم نقل حاويات النقد بسيارات مصفحة وفق المواصفات الفنية المبينة في دليل السلامة الأمنية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/1/7هـ (الجزء الخاص بإجراءات نقل النقدية الخاصة بالبنوك التجارية وشركات النقل).
  3. تطبيق تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 6898/م‏ أ ت/287‏ وتاريخ 1420/5/4هـ حول الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي.
  4. الالتزام بما نص عليه تعميم البنك المركزي رقم 12327/م أ ت/550‏ وتاريخ 1419/8/26هـ‏ القاضي بضرورة التنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية عند نقل الأموال.
  5. يجب على البنوك التأكد من إحكام إغلاق حاويات النقد قبل تسليمها للشركة وذلك حصراً للمسؤولية القانونية بحيث يتم وضع شريط معدني أو بلاستيكي برقم خاص يتم إغلاقه من قبل المسؤولين عن تعبئة الحاويات النقدية ولا يفتح إلا بواسطة المسؤولين عن حاويات النقد في البنوك، وذلك بعد التأكد من مطابقة رقم الشريط المعدني أو البلاستيكي ومن ثم فتحه من قبلهم.

ثالثاً: المعايير والضوابط الفنية:

  1. يجب‏ على البنوك أن تتأكد من قيام الشركات المعنية بالاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة من خلال آلات الصرف الآلي، وتوفير القدر اللازم من التدريب للقائمين على تغذية وصيانة آلات الصرف الآلي سواء عن طريق البنوك أو الشركات الموردة لآلات الصرف الآلي.
  2. أن‏ تقوم البنوك بإلزام تلك الشركات بسرعة إيصال حاويات النقد المعبأة وأيضاً المستخدمة وأشرطة الآلات المجرودة والبطاقات المحتجزة للبنوك، بغرض سرعة عملية المطابقة ودفع الزيادات الموجودة وسرعة إرجاع البطاقات المحتجزة المصدرة حسب الإجراءات المنظمة لذلك في أدلة الشبكة السعودية للمدفوعات.
  3. أن تكون البنوك هي المسؤولة عن تطبيق الشركات المعنية للضوابط والإجراءات الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي المبلغة لجميع البنوك بموجب تعاميم البنك المركزي التالية رقم 19886/م أ ت/214 وتاريخ ‎1414/08/01هـ،‏ ورقم 2193/م أ ت/102‏ وتاريخ 1419/02/13هـ،‏ ورقم 11843/م‏ أ ت/588‏ وتاريخ 1415/9/24هـ على أن تتولى البنوك مسؤولية إحاطة الشركات بأية مستجدات ترد من البنك المركزي على هذه الضوابط ‏والإجراءات.
  4. أن تقوم البنوك بإلزام الشركات بتقديم المساندة اللازمة والمحافظة على سرعة نقل حاويات النقد ومحتويات آلات الصرف الآلي، وعلى البنك مراقبة أداء آلات الصرف الآلي الخاصة به والموكل تعبئتها بحاويات النقد لهذه الشركات والتأكد من توفر النقد وجميع محتويات آلات الصرف الآلي كالأحبار وأوراق إيصالات العملاء وورق أشرطة الصرف الآلي.
  5. أن تتولى البنوك مسؤولية إدارة النقد في آلات الصرف الآلي وتحديد المبالغ اللازمة لكل آلة صرف من واقع تحليل عدد العمليات ومبالغها في كل آلة صرف آلي.
  6. إلزام‏ البنوك بوضع الفئات الجديدة من الأوراق النقدية إنفاذاً لتعميم البنك المركزي رقم 18765/م‏ أ ق/817‏ وتاريخ ‎1420/12/02هـ والقاضي بتزويد فئة مائتي ريال في جميع آلات الصرف الآلي لجميع البنوك المحلية.
  7. يحق لشركة نقل الأموال _ وفى أضيق الحدود _ الاحتفاظ بعدد من حاويات النقد في حال تعذر استبدالها خلال الوقت المحدد، على أن يضمن شروط الاحتفاظ وعدد الحاويات في ‏مسودة الاتفاقيات المقدمة للبنك المركزي.