Book traversal links for صيانة وتغذية الصرافات الآلية
صيانة وتغذية الصرافات الآلية
No: 5498/م أ ت/2453 | Date(g): 24/12/2011 | Date(h): 29/1/1433 |
Effective from 2011-12-24 - Dec 23 2011
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعميم المؤسسة رقم ٤٥٦٧ م ا ت / ١٢٣ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٧هـ الإلحاقي للتعميم رقم ٦٨٩٨ / م أ ت / ٢٨٧ وتاريخ ١٤٢٠هـ الخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية مختومة بالختم الرسمي لجهة عملهم، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها. وحيث لاحظت المؤسسة خلال عملية المتابعة التي تقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للمؤسسة من قيام بعض المختصين بصيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وارتدائهم ملابس غير ملائمة ولا تتفق مع التعليمات المنظمة لذلك.
لذا نأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وإبلاغ الشركات المتعاقد معها الالتزام بذلك، وسوف تقوم المؤسسة بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.