ملحق (2): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي شركات المعلومات الائتمانية العاملة في المملكة
الرقم: 199400000067 | التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10 | الحالة: نافذ |
• مجلس الإدارة:
1. | عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه). |
2. | رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. |
• الادارة العليا:
الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم: |
1. | الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه). |
2. | مدير تقنية المعلومات. |
3. | مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني. |
4. | مدير العمليات. |
5. | مدير المراجعة الداخلية. |
6. | مدير القانونية. |
7. | مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة. |
8. | مدير الالتزام. |
9. | مدير المخاطر. |
2042