Skip to main content

ملحق (2)

الرقم: 42064776

Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right

 المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي شركات المعلومات الائتمانية العاملة في المملكة

مجلس الإدارة:

1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
 
2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 

الادارة العليا:

الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
 
1.الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
 
2.مدير تقنية المعلومات.
 
3. مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني.
 
4.مدير العمليات.
 
5.مدير المراجعة الداخلية.
 
6.مدير القانونية.
 
7.مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
 
8.مدير الالتزام.
 
9.مدير المخاطر.