Skip to main content
  Versions

 

ملحق 1: معلومات إضإفية

تتضمن القائمة أدناه روابط لمختلف المتطلبات التي يتعين على شركات التقنية المالية الالتزم بها وفقًا لنماذج أعمالها

أو مفاهيمها.

ومن المهم أن يعرف مقدم الطلب أن معظم الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات في قطاع الخدمات المالية تخضع للوائح تنظيمية تهدف إلى حماية مستخدمي المنتجات أو الخدمات، و أن المتطلبات التنظيمية في الغالب ستكون مشددة أكثر من تلك الواردة في المرحلة الثانية للبيئة التجريبية التشريعية. و عند دراسة المقترح من جميع الجوانب، يتعين على شركة التقنية المالية تقييم الجدوى المالية، حيث أن وجود فكرة جيدة تعالج مشكلة ما قد لا يعني دائما بأنها ستدر ما يكفي من الإيرادات لتغطية النفقات التشغيلية اللازمة لتسيير أعمال الشركة.

القواعد التنظيمية السارية

  1. المدفوعات
  2. شركات التمويل
  3. البنوك
  4. الصرافة
  5. مكافحة غسل الأموال
  6. المخاطر السيبرانية
  7. حماية العملاء
  8. المعلومات الائتمانية

الأنظمة |و اللوائح:

  1. المدفوعات
  2. شركات التمويل
  3. البنوك
  4. الصرافة
  5. مكافحة غسل الأموال
  6. حماية العملاء
  7. المعلومات الائتمانية

 

الأدلة والتعليمات:

  1. دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
  3. مبادئ حماية عملاء المصارف.
  4. تعليمات إسناد المهام طرف ثالث.
  5. مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.
  6. سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية.
  7. إطار الأمن الإلكتروني.
  8. الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال.
  9. نماذج الملاءمة.
  10. المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة إىشراف البنك المركزي السعودي.
  11. التعاميم