Skip to main content
  Versions

 

المسار الثاني

تشير نتيجة التقييم إلى أن الطلب غير مناسب للبيئة التجريبية التشريعية، وقد يرجع ذلك إلى أحد الأسباب الآتية:

  • صدور قواعد، لوائح، تعليمات تنطبق على نموذج العمل أو مفهومه، مما يستلزم التقدم مباشرةً بطلب الحصول على ترخيص.
  • نموذج العمل أو مفهومه لا يقع ضمن النطاق الإشرافي للبنك المركزي السعودي وإنما قد يندرج تحت النطاق الإشرافي لجهة أخرى .
  • نموذج العمل أو مفهومه لا يتطلب رقابة تنظيمية.

في حالة عدم مناسبة الطلب للبيئة التجريبية التشريعية، سيُرسل إلى المنشأة إشعار يفيد بعدم مناسبة الطلب مع الأسباب الداعية لذلك.