Book traversal links for مقدمة
مقدمة
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 | الحالة: نافذ |
يعد البنك المركزي السعودي*، الجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم البنوك والصرافين والرقابة والإشراف عليها وفقاً للصلاحيّات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، وتصدر البنك المركزي* القواعد العامّة وتعمل علی تطبيقها بفعالية علی جميع البنوك ومحلات الصرافة ولا سيما الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومن أهمها:
- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملکي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ولا سيما المادة ۱ (ج) والمادة 3 (د)، التي خولت البنك المركزي* مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم کلما رئي لزوم لذلك.
- نظام مراقبة البنوك- الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ولا سيما المادة 16 (3).
- قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ بشأن قواعد تطبيق أحکام نظام مراقبة البنوك.
- المادتان الرابعة والسادسة من نظام مکافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25هـ اللتان خولتا الجهاتِ الرقابيةَ إصدارَ التعليمات المتعلقة بمبدأ اعرف عميلك، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الإحترازية والرقابة الداخلية لکشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام، والتحقق من إلتزام المؤسسات المالية بتطبيق ما يصدر عنها ومن وضع وتطبيق ومتابعة وتحديث ضوابط مكتوبة وفعالة تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال والمساعدة علی کشف العمليات المشبوهة.
- قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28هـ الذي خوﱠلَ البنك المركزي* صلاحيةَ الترخيص بإصدار بطاقات النقد الإلکتروني وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي تعتمدها.
تسري القواعد التنظيمية –في هذه الوثيقة- علی إصدار وتشغيل خدمات الدفع المسبقة الصادرة من المصارف المرخصة، المصرح لها من البنك المركزي السعودي*.
والبنك المركزي السعودي* هو الجهة المخولةُ تنفيذَ هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك حسبما يراه مناسبا، والتعامل مع أي إخلال بهذه الأحکام بما في ذلك فرض غرامات و/أو إجراءات تنفيذية عملاً بأحکام نظام مراقبة البنوك. ويجب التعامل مع هذه القواعد جنباً إلی جنب مع "قواعد فتح الحسابات البنکية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها في المملکة العربية السعودية" الصادرة عن البنك المركزي السعودي*. ويتوقع من مقدمي الخدمات المالية في المملکة العربية السعودية التصرف بشکل مسؤول والتأکد من معرفة وإطلاع عملائهم علی المنتجات والخدمات المقدمة، وبما يمکنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المنتجات والخدمات المقدمة.
وتهدف القواعد التنظيمية إلی تعزيز استخدام خدمات الدفع المسبقة ونموها في المملکة. وتحدد القواعد نطاق خدمات الدفع المسبق التي تشملها متطلبات ترخيص إصدار خدمات الدفع المسبق، بالإضافة إلی تحديد حقوق المستخدمين.
وتحدد القواعد التنظيمية الحدود الدنيا من الإفصاح، وحق إلغاء اتفاقيات خدمة الدفع المسبق، وتنظيم الممارسات الخاصة بخدمة الدفع المسبق، وتوفير وسيلة عادلة للتسوية في الوقت المناسب للنزاع بشأن العمليات، وتوفير معلومات تفصيلية وکافية لتثقيف وتعزيز معرفة ووعي صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة الأساسي بمنتجات خدمة الدفع المسبق للأحکام والشروط المرتبطة بها.
وعند تشغيل خدمة الدفع المسبق باستخدام نظام الشبکة السعودية للمدفوعات؛ يجب العمل بهذه اللائحة التنظيمية مع المقاييس المعتمدة لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات1.
وتنقسم القواعد التنظيمية إلی قسمين:
القسم الأول يقدم تعريفا لخدمات الدفع المسبق، والأطراف ذات العلاقة لخدمات الدفع المسبق، وکذلك قطاعات خدمات الدفع المسبق.
القسم الثاني يتناول القواعد التشغيلية والإرشادات التي تنظم خدمات الدفع المسبق، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالتجار.
وتخضع خدمات الدفع المسبق المقدمة في المملکة، التي ينظمها البنك المركزي السعودي*، إلی القواعد المحددة في هذه الوثيقة. وبالإضافة إلی ذلك، تعمل خدمات الدفع المسبق المفتوحة من خلال الشبکة السعودية للمدفوعات (SPAN) وتخضع للقواعد التشغيلية
والتعليمات والإجراءات السارية أو المحددة والمنشورة من البنك المركزي السعودي*. ولذلك، يجب التعامل مع هذه القواعد التنظيمية لخدمات الدفع المسبق مع "القواعد والإجراءات التشغيلية للشبکة السعودية للمدفوعات"، التي يشار إليها مجتمعة باسم "الأدلة التشغيلية للشبکة السعودية للمدفوعات".
1 تتعلق المقاييس المعتمدة لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات بالأدلة التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.