Skip to main content

متطلبات رأس المال لمخاطر عدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط (CTP))

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 

مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD) 
 
  
27.8بالنسبة لحساب إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد على عمليات التوريق، يجب سلوك نفس النهج المتبع بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، باستثناء أن نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لا يتم تطبيقها على التعرض. نظرًا لأن الخسارة عند التخلف عن السداد مدرجة بالفعل في الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المقرر سيتم تطبيقها على التعرض لعملية التوريق (انظر أدناه)، لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة عند التخلف عن السداد، فإن الانتقال للتخلف عن السداد لعمليات التوريق هي ببساطة القيمة السوقية للتعرض لعملية التوريق (أي أن الانتقال للتخلف عن السداد لمراكز الشريحة هي قيمتها السوقية).
 
  
28.8لأغراض المقاصة والتحوط للاعتراف بعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، قد تُحلل المراكز في الأسماء الأساسية أو مركز المؤشر غير المقسم لشرائح بشكل متناسب إلى شرائح مكررة مكافئة تمتد على هيكل الشريحة بالكامل. تجب إزالة الأسماء الأساسية من معالجة مخاطر التخلف عن السداد لعدم التورق عندما يتم التعامل معها بهذه الطريقة.
 
  
صافي مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد (صافي JTD) 
 
  
29.8بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، تقتصر المقاصة على تعرض محدد للتوريق (أي الشرائح التي تنطوي على نفس مجموعة الأصول الأساسية). يعني هذا أنه:
 
  
 (1)غير مسموح بأي مقاصة بين تعرضات التوريق ذات المحفظة الموّرقة الأساسية المختلفة (أي مجموعات الأصول الأساسية)، حتى لو كانت نقاط الاتصال والانفصال هي نفسها؛ و
 
 
 (2)غير مسموح بالمقاصة بين تعرضات التوريق الناشئة عن شرائح مختلفة لها نفس المحفظة الموّرقة.
 
 
30.8تجوز مقاصة تعرضات التوريق المتطابقة باستثناء الاستحقاق. تنطبق نفس قواعد المقاصة لعدم التوريق بما في ذلك تقليص المراكز الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط). مسموح بالمقاصة ضمن التعرض المحدد للتوريق على النحو التالي.
 
  
 (1)تجوز مقاصة تعرضات التوريق القابلة للتكرار التام من خلال التحلل. على وجه التحديد، تجوز مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق إذا أمكن تكرار مجموعة من التعرضات طويلة الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق.
 
 
 (2)علاوة على ذلك، عندما يمكن تكرار التعرض طويل الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق ذات المحافظ الموّرقة المختلفة، تجوز مقاصة التعرض طويل الأجل للتوريق ذات محفظة التوريق "المختلطة" من خلال الجمع بين التعرضات طويلة الأجل للتوريق المكررة.
 
 
 (3)سيتم تطبيق قواعد المقاصة بعد التحلل كما هو الوضع في أي حالة أخرى. كما هو الحال في مخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، ينبغي تحديد التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق من منظور الائتمان الأساسي الطويل أو القصير، على سبيل المثال، قد يتكبد البنك خسائر بسبب التعرض الطويل للتوريق في حالة التخلف عن السداد في المحفظة الموّرقة.
 
 
 حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) 
 
  
31.8بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، يتم تعريف المجموعات على النحو التالي:
 
  
 (1)الشركات (باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة) - تأخذ هذه المجموعة في الاعتبار جميع المناطق.
 
 
 (2)المجموعات الأخرى - يتم تحديدها على طول بعدين:
 
 
  (أ)فئات الأصول: يتم تعريف فئات الأصول الإحدى عشرة على أنها أوراق تجارية مدعومة بالأصول؛ قروض/إيجارات السيارات؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني (MBS)؛ بطاقات الائتمان؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري التجاري؛ التزامات القروض المضمونة؛ التزامات الدين المضمونة (CDO)-المربعة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ قروض الطلاب، قروض التجزئة الأخرى؛ وقروض الجملة الأخرى.
 
  (ب)المناطق: المناطق الأربع هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجميع المناطق الأخرى.
 
32.8لتوزيع تعرضات التوريق على مجموعة معينة، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع تعرضات التوريق حسب النوع والمنطقة للأصل الأساسي.
 
  
 (1)يجب على البنك توزيع كل تعرض توريق على مجموعة واحدة فقط من المجموعات المذكورة أعلاه، ويجب عليه توزيع جميع عمليات التوريق التي لها نفس النوع والمنطقة للأصل الأساسي على نفس المجموعة.
 
 
 (2)يجب تخصيص أي تعرض توريق لا يستطيع البنك توزيعه على نوع أو منطقة لأصل أساسي بهذه الطريقة إلى "مجموعة أخرى".
 
 
33.8يتم تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) باستخدام نهج مماثل لذلك المتبع في عدم التوريق. يتم حساب متطلب رأس المال لخطر التخلف عن السداد ضمن المجموعة على النحو التالي:
 
  
 (1)يتم تطبيق خصم فائدة التحوط لمعدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8]، على صافي تعرضات التوريق القصيرة في تلك المجموعة.
 
 
 (2)يتم حساب متطلب رأس المال على النحو المحدد في [25.8].
 
 
34.8لحساب الصافي المرجح للانتقال للتخلف عن السداد (JTD)، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر تعرضات التوريق حسب الشريحة بدلاً من جودة الائتمان. يتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) على النحو التالي:
 
  
 (1)تعتمد الأوزان الترجيحية لمخاطر عدم السداد لتعرضات التوريق على الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر (أي يتم افتراض استحقاق مدته عام واحد) لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (لنهج الدفتر المصرفي) حيث سيتم رصد مخاطر الهجرة لدفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني. (2) بعد المعالجة المقابلة في الدفتر المصرفي، يجب تطبيق التسلسل الهرمي للأساليب في تحديد الأوزان الترجيحية للمخاطر على مستوى مجموعة الأصول الأساسية.
 
 
 (3)يمكن تحديد الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد لمركز توريق النقد الفردي ليكون عند القيمة العادلة للمعاملة.
 
 
35.8لا يتم الاعتراف بالتحوط بين المجموعات المختلفة. وبالتالي، يجب حساب إجمالي متطلبات رأس المال لعمليات توريق مخاطر التخلف عن السداد كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى المجموعة.