Book traversal links for Counterparty Credit Risk Explanation
شرح مخاطر ائتمان الطرف المقابل
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.5 | يتم تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل في الفصل الثالث من هذا الإطار. هو خطر تخلف الطرف المقابل في المعاملة عن السداد قبل التسوية النهائية للمعاملة في الحالات التي يكون فيها خطر الخسارة ثنائيا. إن مخاطر الخسارة الثنائية هي المفهوم الأساسي الذي يستند إليه تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل وهي مشروحة بمزيد من التفصيل أدناه. | ||
2.5 | عندما يقوم البنك بتقديم قرض لمقترض، فإن التعرض لمخاطر الائتمان يكون من جانب واحد. وهذا يعني أن البنك معرض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف المقترض عن السداد، ولكن المعاملة لا تعرض المقترض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف البنك عن السداد. وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض المعاملات تؤدي إلى نشوء مخاطر ثنائية للخسارة، وبالتالي تؤدي إلى نشوء رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل. على سبيل المثال: | ||
(1) | يقدم البنك قرضًا إلى المقترض ويستلم ضمانات منه 1 | ||
(أ) | يتعرض البنك لمخاطر تخلف المقترض عن السداد وعدم كفاية بيع الضمان لتغطية الخسارة المتكبدة بسبب القرض. | ||
(ب) | يتعرض المقترض لمخاطر تخلف البنك عن السداد وعدم إرجاعه للضمانات. حتى في الحالات التي يكون فيها للعميل الحق القانوني في تعويض المبلغ المستحق عليه على القرض تعويضًا عن الضمان المفقود، إلا أن العميل لا يزال معرضًا لمخاطر الخسارة في بداية القرض لأن قيمة القرض قد تكون أقل من قيمة الضمان وقت تخلف البنك عن السداد. | ||
(2) | يقترض البنك نقدًا من الطرف المقابل ويودع ضمانات لدى الطرف المقابل (أو يتولى معاملة معادلة اقتصاديًا، مثل بيع وإعادة شراء الأوراق المالية(ريبو)). | ||
(أ) | يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة الضمانات التي قدمها البنك. | ||
(ب) | يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، كما أن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف المقابل من بيع الضمان الذي قدمه البنك غير كافٍ لتغطية الخسارة على قرض الطرف المقابل للبنك | ||
(1) | يقترض البنك ضمانًا من الطرف المقابل ويودع نقدًا لدى الطرف المقابل كضمان (أو يتعهد بمعاملة معادلة اقتصاديًا، مثل إعادة الشراء العكسي "ريبو عكسي"). | ||
(أ) | يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة النقود التي أودعها البنك كضمان. | ||
(ب) | يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، وأن يكون المبلغ الذي أودعه البنك كضمان غير كافٍ لتغطية خسارة الورقة المالية التي اقترضها البنك. | ||
(2) | يدخل البنك في معاملة مشتقات مع طرف مقابل (على سبيل المثال، يدخل في معاملة مقايضة أو يشتري خَيارًا). يمكن أن تختلف قيمة المعاملة بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.2 | ||
(أ) | يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية بالنسبة للبنك. | ||
(ب) | يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية للطرف المقابل. |
1 ينشأ خطر الخسارة الثنائية في هذا المثال لأن البنك يتلقى، أي يستحوذ على، الضمانات كجزء من المعاملة. وعلى النقيض من ذلك، فإن القروض المضمونة، حيث لا يتم تبادل الضمانات قبل التخلف عن السداد، لا تؤدي إلى نشوء مخاطر الخسارة الثنائية؛ على سبيل المثال، القرض المؤسسي أو قرض التجزئة المضمون على ممتلكات المقترض حيث لا يجوز للبنك الاستيلاء على الممتلكات إلا عندما يتخلف المقترض عن السداد، لا يؤدي إلى نشوء مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
2 تحدد قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل مخاطر الخسارة التي قد يتعرض لها البنك نتيجة تخلف الطرف المقابل للمشتق عن السداد. يتم تحديد مخاطر المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغير القيمة السوقية للمشتقات المالية من خلال إطار مخاطر السوق. يتضمن إطار مخاطر السوق المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة لتحركات السوق في عوامل الخطر الأساسية التي المرتبطة بالمشتق (على سبيل المثال أسعار الفائدة لمقايضة أسعار الفائدة)؛ ومع ذلك، فإنه يتضمن أيضًا مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن انخفاض قيمة المشتق بسبب تدهور الجدارة الائتمانية للطرف المقابل للمشتق. أما المخاطر الأخيرة فهي مخاطر تعديل تقييم الائتمان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا الإطار.