Skip to main content

رابعًا: سياسة وإجراءات إسناد المهام إلى طرف ثالث

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 الحالة: نافذ
15.يجب أن تغطي السياسة والإجراءات بحد أدنى جميع المتطلبات الواردة أدناه: