Skip to main content

ثانياً: الحد الأدنى لمساحة المقرات

الرقم: 41041392 التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12 الحالة: نافذ
  1. المقار الرئيسية لا تقل المساحة عن (64 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (5 متر) يفصل بين كاونتر الموظفين والعملاء، ويستثنى من ذلك المقار الرئيسية داخل المنطقة المركزية للحرمين الشريفين فيتعين ألا تقل المساحة عن (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
     
  2. الفروع داخل وخارج المنطقة المركزية للحرمين الشريفين (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).

يستثنى من ذلك المطارات والمنافذ الحدودية، وفق اشتراطات الجهة المعنية.