Book traversal links for ثانياً: الحد الأدنى لمساحة المقرات
ثانياً: الحد الأدنى لمساحة المقرات
الرقم: 41041392 | التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12 | الحالة: نافذ |
- المقار الرئيسية لا تقل المساحة عن (64 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (5 متر) يفصل بين كاونتر الموظفين والعملاء، ويستثنى من ذلك المقار الرئيسية داخل المنطقة المركزية للحرمين الشريفين فيتعين ألا تقل المساحة عن (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
- الفروع داخل وخارج المنطقة المركزية للحرمين الشريفين (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
• يستثنى من ذلك المطارات والمنافذ الحدودية، وفق اشتراطات الجهة المعنية.