Book traversal links for ثانياً: الحد الأدنى لمساحة المقرات
ثانياً: الحد الأدنى لمساحة المقرات
الرقم: 41041392 | التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12 |
Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right
- المقار الرئيسية لا تقل المساحة عن (64 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (5 متر) يفصل بين كاونتر الموظفين والعملاء، ويستثنى من ذلك المقار الرئيسية داخل المنطقة المركزية للحرمين الشريفين فيتعين ألا تقل المساحة عن (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
- الفروع داخل وخارج المنطقة المركزية للحرمين الشريفين (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
• يستثنى من ذلك المطارات والمنافذ الحدودية، وفق اشتراطات الجهة المعنية.