Skip to main content

تعاريف

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*.

محل الصراف فئة (أ) : أي مؤسسة أو شركة مصرح لها بتبديل العملات المختلفة والإتجار فيها، وفي الشيكات السياحية، وإصدار وقبول الحوالات من المراسلين المرخصين وشركات خدمات التحويل السريع.

محل الصرافة فئة (ب) : أي مؤسسة أو شركة مصرح لها بتبديل العملات المختلفة والإتجار فيها، وفي الشيكات السياحية. (لا يسمح لها إصدار أو قبول الحوالات المالية).

وحدة التحريات المالية : وهي تمثّل السلطة المخولة بتلقي وتحليل بلاغات الأنشطة المشتبه بعلاقتها بغسل الاموال وتمويل الارهاب من كافة المؤسسات المالية وغير المالية.

مجموعة العمل المالي (FATF) : منظمة حكومية دولية تتمثل مهام عملها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.