Skip to main content
  Versions

 
  • الوثيقة الإرشادية المتعلقة بمعايير بازل 3: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) - استنادًا إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) الصادرة في أكتوبر 2014

    الرقم: 449670000041التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر الصادرة بتعميم البنك المركزي رقم 361000036260 وتاريخ 1436/11/8هـ ، والتعميم رقم 391000059160 وتاريخ 1439/5/22هـ المتضمن التحديث على التعليمات.

    نفيدكم بإجراء تحديثات على هذه التعليمات (مرفق) لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بهذه التعليمات المحدثة اعتباراً من تاريخه.

    • 1. نظرة عامة

      الرقم: 449670000041التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      يعرض هذا المستند وثيقة البنك المركزي الإرشادية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بهدف تعزيز مرونة القطاع البنكي السعودي، وهو يستند إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بعنوان "بازل III : نسبة صافي التمويل المستقر" الصادر في أكتوبر 2014م. يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر من البنوك الحفاظ على استقرار وضع التمويل في ما يتعلق بحجم أصولها وأنشطتها خارج الميزانية العمومية من أجل تقليل احتمالية أن تؤدي الإخلالات في مصادر التمويل المعتادة للبنك إلى إضعاف وضع سيولته بطريقة تزيد من مخاطر تعثره وربما تؤدي إلى ضغوط منهجية على مستوى النظام المالي بأكمله. يحد معيار نسبة صافي التمويل المستقر من الاعتماد المفرط على التمويل بالجملة قصير الأجل، ويشجع على تقييم مخاطر التمويل بشكل أفضل على مستوى جميع البنود داخل الميزانية العمومية وخارجها، ويعزز استقرار التمويل. يحدد هذا المستند الصادر عن البنك المركزي السعودي معيار نسبة صافي التمويل المستقر والجدول الزمني لتطبيقه. 

      تعد عملية تحويل أجل الاستحقاق التي تُجريها البنوك جزءًا أساسيًا من الوساطة المالية التي تساهم في تخصيص الموارد وتوليد الائتمان بكفاءة. ومع ذلك، فإن الحوافز الخاصة للحد من الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر للأصول الأساسية (غير السائلة في كثير من الأحيان) تكون منخفضة. وتمامًا مثلما قد يكون لدى البنوك حوافز خاصة لزيادة الرافعة المالية، توجد حوافز للبنوك لتوسيع ميزانياتها العمومية، وغالبًا بسرعة كبيرة، معتمدة على التمويل بالجملة قصير الأجل منخفض التكلفة والوفير نسبيًا. يمكن أن يؤدي النمو السريع في الميزانية العمومية إلى إضعاف قدرة البنوك الفردية على الاستجابة لصدمات السيولة (والملاءة المالية) عند حدوثها، وقد يكون لها آثار منهجية عندما تعجز البنوك عن تحمل التكاليف المرتبطة بالفجوات الكبيرة في التمويل. ويميل النظام المالي شديد الترابط إلى زيادة حدة هذه التداعيات. 

      خلال المرحلة المبكرة للسيولة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007م، واجهت العديد من البنوك صعوبات بسبب عدم إدارتها الحكيمة للسيولة رغم استيفائها متطلبات رأس المال الحالية. وقد أبرزت الأزمة أهمية السيولة في ضمان الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع البنكي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول في حالة ازدهار وكان الحصول على التمويل أمرًا سهلاً وغير مكلف. أظهر التحول السريع في ظروف السوق مدى سرعة تراجع السيولة وكذلك المدة التي قد يستغرقها التعافي. وقد تعرض النظام البنكي لضغوط شديدة، مما أجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات لدعم عمل أسواق النقد، وفي بعض الحالات، المؤسسات الفردية. 

      نشأت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك من الإخفاق في مراعاة المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. واستجابةً لذلك، نشر البنك المركزي في عام 2008م التعميم رقم (BCS 771) بتاريخ 5 ديسمبر 2008م كأساس لإطار عمله الخاص بالسيولة 1. ويقدم التعميم إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر سيولة التمويل، كما سيساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحيوي، طالما تُطبقه البنوك والمشرفين على أكمل وجه. وبناءً على ذلك، سيواصل البنك المركزي مراقبة تنفيذ هذه المبادئ الأساسية بهدف ضمان التزام البنوك بها. 

      شارك البنك المركزي في أعمال لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) بغرض تعزيز إطار عمله الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أساسيين للتمويل والسيولة. تم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين. يتمثل الهدف الأول في تعزيز مرونة مخاطر السيولة لدى البنك على المدى القصير عن طريق التأكد من امتلاكه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتجاوز سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا، وهو معروف باسم نسبة تغطية السيولة (LCR). لتحقيق هذه الغاية، طبَّق البنك المركزي نسبة تغطية السيولة (LCR)2 يتمثل الهدف الثاني في الحد من مخاطر التمويل على المدى الطويل من خلال مطالبة البنوك بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ من أجل تخفيف خطر الضغط على التمويل في المستقبل، وهو معروف باسم نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، والذي طبَّقه البنك المركزي أيضًا. 

      بالإضافة إلى معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، المعيارين الكمييّن الأساسيين اللذين يجب على البنوك الالتزام بهما، شارك البنك المركزي، بصفته عضوًا في لجنة بازل للإشراف البنكي، في تطوير مجموعة من أدوات مراقبة مخاطر السيولة لقياس الأبعاد الأخرى لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك. وتعمل هذه الأدوات على تعزيز الاتساق العالمي في الإشراف على التعرضات المستمرة لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك، وفي التواصل بشأن هذه المخاطر مع المشرفين المحليين والأجانب. وعلى الرغم من تعريفها حاليًا في الأدلة الإرشادية التالية الصادرة عن البنك المركزي، في التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م). الموضوع: الإرشادات النهائية والإقرارات الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013 وفي التعميم رقم: 351000147086 بتاريخ: 24 سبتمبر 2014. الموضوع: تطبيق البنك المركزي لأدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة، فإن هذه الأدوات تُعتبر مُكمِّلة لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر. وفي هذا الصدد، يجب اعتبار مقياس عدم تطابق آجال الاستحقاق التعاقدية، لا سيما العناصر التي تأخذ في الاعتبار الأصول والمطلوبات ذات الآجال المتبقية التي تزيد عن سنة واحدة، أداة مراقبة قيّمة لتكملة معيار نسبة صافي التمويل المستقر. 

      في عام 2010، وافق أعضاء لجنة بازل للإشراف البنكي على مراجعة تطور معيار نسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة مراقبة. وقد ركزت هذه المراجعة على معالجة أي آثار سلبية غير مقصودة على أداء الأسواق المالية والاقتصاد، وعلى تحسين تصميمها في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، على وجه الخصوص: (أ) التأثير على أنشطة الأعمال التجارية بالتجزئة؛ و(ب) معالجة التمويل المطابق قصير الأجل للأصول والمطلوبات؛ و(ج) تحليل مجموعات ما دون السنة الواحدة لكل من الأصول والمطلوبات. 

      وفقًا للجدول الزمني المحدد في التعميم رقم (361000141528) بتاريخ 24 أغسطس 2015 3، أصبح معيار نسبة صافي التمويل المستقر معيارًا أساسيًا في 1 يناير 2016. 


      1ان التعميم رقم 771/BCS وتاريخ 5 كانون الأول 2008م متوفر على الموقع الالكتروني للبنك المركزي: sama.gov.sa

       2راجع الإرشادات النهائية والإقرارات الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013، الصادرة بموجب الأدلة الإرشادية للبنك المركزي، التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م)

      3 للاطلاع على تعميم البنك المركزي رقم 361000141528 وتاريخ 24 آب 2015، sama.gov.sa

    • 2. معدل تواتر الحساب وإعداد التقارير

      من المتوقع أن تلتزم البنوك بمتطلبات معيار صافي نسبة التمويل المستقر بشكل مستمر. ويجب تقديم تقارير عن نسبة صافي التمويل المستقر على الأقل كل ثلاثة أشهر. كما يجب ألا تتجاوز فترة التأخير في إعداد التقارير الفترة الزمنية المسموح بها بموجب معايير بازل لرأس المال.

    • 3. نطاق التطبيق

      يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في اللائحة رقم (1)، التعميم رقم: (BCS 290) بتاريخ: 12 يونيو 2006، تحت عنوان "بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006"، القسم الفرعي: 2. نطاق تطبيق بازل 2 وغيرها من البنود المهمة والإقرارات الاحترازية لبازل 2 الصادرة عن البنك المركزي، التعميم رقم: (BCS 180) بتاريخ 22 مارس 2007.*   4;وينبغي تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ولكن يمكن تطبيقه على البنوك الأخرى وعلى أي مجموعة فرعية من كيانات البنوك النشطة دوليًا أيضًا لضمان مزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية والبنوك خارج المملكة. 

      وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وتماشيًا مع المبدأ 6 كما هو مبين في التعميم رقم (771) الصادر في 5 ديسمبر 2008، يجب على البنك أن يراقب مخاطر السيولة واحتياجات التمويل ويتحكم فيهما بشكل فعال على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على إمكانية تحويل السيولة. 

       


      * يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في التعميم رقم: (440471440000) بتاريخ ديسمبر 2022، تحت عنوان "إصلاحات بازل الأخيرة" القسم الفرعي: تطبيق إطار العمل على المجموعات البنكية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن تمتثل البنوك المحلية لإطار عمل بازل الخاص بالبنك المركزي على المستويين المستقل والموحد.

      4 راجع التعميم رقم BCS 290 بعنوان "بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لمؤسسة النقد السعودية المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006" على موقع sama.gov.sa، وراجع أيضًا العوائد الاحترازية لبازل II لمؤسسة النقد السعودية - التعميم رقم BCS 180 بتاريخ 22 مارس 2007

    • 4. الحد الأدنى من المتطلبات والإرشادات الأخرى

       

      يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية (OBS).  
       

       المبلغ المتاح من التمويل المستقر  
        أكبر من أو يساوي %100 
       المبلغ المطلوب من التمويل المستقر
       
       

       

      يتألف معيار نسبة صافي التمويل المستقر في المقام الأول من تعريفات ومعايير متفق عليها دوليًا. ومع ذلك، تظل بعض العناصر خاضعة لتقدير السلطات الوطنية لتعكس الظروف المحددة لكل نطاق اختصاص. حدد البنك المركزي هذه الحالات بشكل صريح وواضح في اللائحة.
      سيتم استكمال معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأعمال التقييم الإشرافي بصفته جانبًا أساسيًا في النهج الإشرافي للبنك المركزي في التعامل مع مخاطر التمويل. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من أي بنك فردي اعتماد معايير أكثر صرامة لتعكس ملفه الخاص بتعريف مخاطر التمويل وبغرض تقييم البنك المركزي لامتثاله للمبادئ السليمة.
      يتم تعديل مبالغ التمويل المستقر المتاح والمطلوب المحددة في المعيار لتعكس درجة الاستقرار المفترضة للمطلوبات وسيولة الأصول.
      يعكس التعديل استقرار المطلوبات عبر بُعدين:
       (أ)آجال التمويل - يتم بشكل عام تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بحيث يُفترض أن المطلوبات طويلة الأجل أكثر استقرارًا من المطلوبات قصيرة الأجل.
       (ب)نوع التمويل والطرف الآخر - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن الودائع قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) المقدمة من عملاء التجزئة والتمويل المقدم من عملاء الشركات الصغيرة أكثر استقرارًا من التمويل بالجملة الذي له أجل الاستحقاق نفسه من الأطراف الأخرى.
      عند تحديد المبالغ المناسبة للتمويل المستقر المطلوب لمختلف الأصول، تم أخذ المعايير التالية في الاعتبار، مع مراعاة المفاضلة المحتملة بين هذه المعايير:
       (أ)إنشاء ائتمان مرن - يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر تمويلاً مستقرًا لحصة معينة من الإقراض للاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان استمرارية هذا النوع من الوساطة.
       (ب)سلوك البنوك - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن البنوك قد تسعى إلى تجديد نسبة كبيرة من القروض مستحقة السداد للحفاظ على علاقاتها مع العملاء.
       (ج)آجال الأصول - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن بعض الأصول قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) تتطلب نسبة أقل من التمويل المستقر لأن البنوك ستكون قادرة على السماح لنسبة من تلك الأصول بالاستحقاق بدلاً من تجديدها.
       (د)جودة الأصول وقيمة السيولة - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن الأصول غير المرهونة وعالية الجودة التي يمكن تحويلها إلى أوراق مالية أو تداولها، وبالتالي يمكن استخدامها بسهولة كضمان لتأمين تمويل إضافي أو بيعها في السوق، لا تحتاج إلى تمويل كامل بتمويل مستقر.
      يلزم أيضًا توفر مصادر تمويل إضافية مستقرة لدعم جزء صغير على الأقل من الطلبات المحتملة على السيولة الناشئة عن الالتزامات خارج الميزانية العمومية والتزامات التمويل الطارئ (العوائد الاحترازية - 3).
      تعكس تعريفات معيار نسبة صافي التمويل المستقر تلك الموضحة في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك. تشير جميع الإشارات إلى تعريفات نسبة تغطية السيولة أو الفقرات/النصوص الخاصة بنسبة تغطية السيولة في هذه الأدلة الإرشادية الخاصة بمعيار نسبة صافي التمويل المستقر إلى التعريفات والفقرات/النصوص الواردة في الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة تغطية السيولة التي نشرها البنك المركزي. في حال اختار البنك المركزي تطبيق تعريف أكثر صرامة في قواعد نسبة تغطية السيولة من تلك المنصوص عليها في معيار نسبة تغطية السيولة للجنة بازل، سيبلغ البنك المركزي البنوك بما إذا كان عليها تطبيق هذا التعريف الأكثر صرامة لأغراض تنفيذ متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في نطاق اختصاصها.
    • 5. إرشادات عامة

      • أ. تعريف التمويل المستقر المتاح
      • ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية


       

      • أ. تعريف التمويل المستقر المتاح

        يُقاس مبلغ التمويل المستقر المتاح بناءً على الخصائص العامة للاستقرار النسبي لمصادر تمويل المؤسسة، بما في ذلك الاستحقاق التعاقدي لمطلوباتها والاختلافات في ميل الأنواع المختلفة من مقدمي التمويل إلى سحب تمويلهم. يتم حساب مبلغ التمويل المستقر المتاح عن طريق تعيين القيمة الدفترية لرأس مال المؤسسة ومطلوباتها في إحدى الفئات الخمس الموضحة أدناه. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل مقدار التمويل المستقر المتاح، ويكون مجموعه هو مجموع المبالغ المرجحة. تُمثل القيمة الدفترية المبلغ الذي يتم به تسجيل المطلوبات أو أداة حقوق الملكية قبل تطبيق أي خصومات تنظيمية أو عمليات تصفية أو تعديلات أخرى.

        عند تحديد أجل استحقاق أداة حقوق الملكية أو مطلوبات، يُفترض أن يقوم المستثمرون باسترداد عقد خيار الشراء في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للتمويل الذي يتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 5. على وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق أن يتم استرداد بعض المطلوبات (مثل الديون الفرعية من المستوى 2) قبل تاريخ استحقاقها القانوني النهائي، فإن البنوك والبنك المركزي ستفترض مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وتشمل هذه المطلوبات في الفئة المقابلة لمعامل التمويل المستقر المتاح. بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل، يجب معاملة الجزء فقط من التدفقات النقدية الذي يقع في أفق زمني مدته ستة أشهر وسنة واحدة أو أكثر على أن يكون لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لمدة ستة أشهر أو أكثر وسنة واحدة أو أكثر، على التوالي.
         

        حساب مبالغ المطلوبات المشتقة

        يتم احتساب المطلوبات المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة سالبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 20 من التعميم رقم (351000133367) بتاريخ 25 أغسطس 2014 6، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة تعرضات المشتقات المالية التي يغطيها العقد ستكون صافي تكلفة الاستبدال.

        عند احتساب المطلوبات المشتقة وفقًا لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر، يجب خصم الضمانات المودعة في شكل هامش تباين في ما يتعلق بعقود المشتقات، بغض النظر عن نوع الأصل، من مبلغ تكلفة الاستبدال السالب.8،7

         


        6 تعميم البنك المركزي رقم 351000133367، وتاريخ آب 2014م، sama.gov.sa

        7 المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر = (المطلوبات المشتقة) - (إجمالي الضمانات المودعة كهامش تباين على المطلوبات المشتقة).

        8 إلى الحد الذي يتم فيه توضيح الإطار المحاسبي للبنك في الميزانية العمومية، في ما يتعلق بعقد مشتقات مالية، فإن الأصل المرتبط بالضمانات المودعة كهامش تباين يتم خصمه من مبلغ تكلفة الاستبدال لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا ينبغي إدراج هذا الأصل في حساب التمويل المستقر المطلوب للبنك بهدف تجنب أي احتساب مزدوج.

         

      • ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية

        يُقاس مبلغ التمويل المستقر المطلوب بناءً على الخصائص العامة لملف مخاطر السيولة لأصول المؤسسة والتعرضات خارج الميزانية العمومية. يتم احتساب مبلغ التمويل المستقر المطلوب عن طريق تخصيص القيمة الدفترية لأصول المؤسسة أولاً للفئات المدرجة. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها، ويكون إجمالي معامل التمويل المستقر المطلوب هو مجموع المبالغ المرجحة المضافة إلى مبلغ النشاط خارج الميزانية العمومية (أو التعرض المحتمل للسيولة) مضروبًا في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط به. تتبع التعريفات ما جاء في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك.9

        تهدف معاملات التمويل المستقر المطلوب المخصصة لأنواع مختلفة من الأصول إلى تقريب مبلغ أصل معين يجب تمويله، إما لأنه سيتم تجديده، أو لأنه لا يمكن تحويله إلى نقد من خلال البيع أو استخدامه كضمان في معاملة اقتراض مضمونة على مدار عام واحد دون نفقات كبيرة. بموجب المعيار، من المتوقع أن تكون هذه المبالغ مدعومة بتمويل مستقر.

        يجب تخصيص الأصول لمعامل التمويل المستقر المطلوب المناسب بناءً على قيمة أجل الاستحقاق أو السيولة المتبقية. عند تحديد أجل استحقاق الأداة، ينبغي افتراض أن المستثمرين سيمارسون أي خيار لتمديد أجل الاستحقاق. سيفترض البنك المركزي والبنوك مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وسيدرج هذه الأصول في فئة معامل التمويل المستقر المطلوب المقابلة. بالنسبة للأصول التي تتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار.10 بالنسبة للقروض الاستهلاكية، يمكن التعامل مع الجزء الذي يستحق الدفع خلال الأفق الزمني البالغ عامًا واحدًا ضمن فئة الاستحقاق المتبقي الأقل من عام واحد.

        لأغراض تحديد تمويلها المستقر المطلوب، ينبغي للمؤسسة (1) إدراج الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر شراء بشأنها، و(2) استبعاد الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر بيع بشأنها، حتى لو لم يتم تسجيل هذه المعاملات في الميزانية العمومية بموجب نموذج المحاسبة لتاريخ التسوية، شريطة (1) ألا يتم تسجيل هذه المعاملات كمشتقات أو معاملات تمويل مضمونة في الميزانية العمومية للمؤسسة، و(2) أن تُدرج آثار هذه المعاملات في الميزانية العمومية للمؤسسة عند تسويتها.

        الأصول المرهونة 

        تحصل الأصول الموجودة في الميزانية العمومية المرهونة11 لمدة سنة واحدة أو أكثر على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 100%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أقل من أو تساوي 50%، على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 50%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أكبر من 50%، على معامل التمويل المستقر المطلوب الأكبر. عندما يكون للأصول أقل من ستة أشهر متبقية من فترة الرهن، يجوز أن تحصل تلك الأصول على نفس معامل التمويل المستقر المطلوب باعتبارها أصول مكافئة غير مرهونة. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر، يجوز أن تحصل الأصول المرهونة لإجراء عمليات سيولة استثنائية12 للبنك المركزي على معامل تمويل مستقر مطلوب مخفض. يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة ذات الصلة13 الصادرة عن البنك المركزي بشأن معامل التمويل المستقر المطلوب للأصول المرهونة في إطار عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي.

        معاملات التمويل المضمونة

        بالنسبة لترتيبات التمويل المضمونة، ينبغي أن يؤدي استخدام الميزانية العمومية والمعالجات المحاسبية بشكل عام إلى أن تستبعد البنوك من أصولها الأوراق المالية التي اقترضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية (مثل عمليات إعادة البيع ومقايضات الضمانات) حيث لا تملك ملكية الانتفاع. وعلى النقيض من ذلك، يجب على البنوك إدراج الأوراق المالية التي أقرضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية التي تحتفظ فيها بملكية الانتفاع. كما يجب على البنوك عدم إدراج أي أوراق مالية حصلت عليها من خلال مقايضات الضمانات إذا لم تُدرج تلك الأوراق المالية في ميزانياتها العمومية. عندما تكون البنوك قد رهنت أوراقًا مالية في معاملات إعادة الشراء أو غيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية، ولكنها احتفظت بملكية الانتفاع وبقيت تلك الأصول في الميزانية العمومية للبنك، يجب على البنك تخصيص هذه الأوراق المالية لفئة التمويل المستقر المطلوب المناسبة.

        يمكن قياس معاملات تمويل الأوراق المالية مع طرف آخر واحد بالصافي عند احتساب نسبة صافي التمويل المستقر، شريطة استيفاء شروط التسوية المنصوص عليها في الفقرة 32 من التعميم رقم 351000133367، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014" بتاريخ 25 أغسطس 2014م.

        حساب مبالغ الأصول المشتقة

        يتم احتساب الأصول المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة موجبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367*، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III  لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014م، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة التعرضات المشتقة التي يغطيها العقد ستكون تكلفة الاستبدال الصافية.

        عند احتساب الأصول المشتقة في إطار معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا يجوز للضمانات المستلمة في ما يتعلق بعقود المشتقات المالية أن تعوض مبلغ تكلفة الاستبدال الإيجابي، بغض النظر عما إذا كانت التسوية مسموح بها بموجب الإطار المحاسبي التشغيلي للبنك أو الإطار القائم على المخاطر، ما لم يتم استلامها في شكل هامش تباين نقدي وتستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014(14). أي التزام متبقٍ في الميزانية العمومية مرتبط بـ (أ) هامش التباين المستلم الذي لا يستوفي المعايير المذكورة أعلاه أو (ب) الهامش المبدئي المستلم قد لا يعوض الأصول المشتقة ويجب أن يتم تعيين معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 0%.


        9 لأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) على أنها جميع الأصول السائلة عالية الجودة بغض النظر عن المتطلبات التشغيلية الخاصة بنسبة تغطية السيولة والحدود القصوى لنسبة تغطية السيولة على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2ب التي قد تحد من إمكانية تضمين بعض الأصول السائلة عالية الجودة كأصول مؤهلة في حساب نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة في الفقرات 24-68 من قسم نسبة تغطية السيولة. يتم تحديد المتطلبات التشغيلية في الفقرات 28-43 من قسم نسبة تغطية السيولة. - يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

        10 يمكن أن يعكس ذلك حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه سيتعرض لمخاطر في التمويل إذا لم يمارس خيارًا على أصوله الخاصة.

        11 تشمل الأصول المرهونة، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول الداعمة للأوراق المالية أو السندات المغطاة والأصول المرهونة في معاملات تمويل الأوراق المالية أو المقايضات الضمانية. يتم تعريف "غير المرهونة" في الفقرة 31 من قسم نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

        12بشكل عام، تُعتبر عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي عمليات غير تقليدية ومؤقتة يُجريها البنك المركزي لتحقيق مهمته في فترة تتسم بالضغط المالي على مستوى السوق و/أو التحديات الاستثنائية على مستوى الاقتصاد الكلي.

        13 يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة الصادرة عن البنك المركزي .

        14 الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي = (الأصول المشتقة) - (الضمانات النقدية المستلمة كهامش تباين على الأصول المشتقة).

        * لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. وقد تم استبدال هذا التعميم بإطار عمل الرافعة المالية ضمن إصلاحات بازل III (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ.

         

    • 6. إرشادات محددة - المطلوبات ورأس المال

      تشمل المطلوبات وأدوات رأس المال التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 100%:

      (أ)- المبلغ الإجمالي لرأس المال الرقابي، قبل تطبيق استقطاعات رأس المال، على النحو المحدد في الفصل أ "رأس المالي الرقابي وفقاً لمعايير بازل 3" ، في القسم أ- وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل3، 2012م (كما تم نشرها في الملحق -أ للتيسير على القارئ)15، باستثنناء نسبة الأدوات من المستوى 2 ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة.

      (ب)- المبلغ الإجمالي لأي أداة رأس مال غير مدرجة في (أ)  ولها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي أدوات تذات خيارات صريحة أو مضمنة من شأنها إذا تم تداولها، أن تقلل الأجل المتبقي المتوقع الى أقل من سنة واحدة.

      (ج)- المبلغ الإجمالي للاقتراضات والمطلوبات المضمونة وغير المضمونة (بما في ذلك الودائع الآجلة) التي تبلغ آجال استحقاقها الفعلية المتبقية سنة واحدة أو أكثر. التدفقات النقدية التي تقل عن الأفق الزمني البالغ عاماً واحداً ولكنها تنشأ عن مطلوبات ذات أجل استحقاق نهائي يزيد عن عام واحد غير مؤهلة لمعامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 100%.

      تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 95% الودائع "المستقرة" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 16.

      تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 90% الودائع "الأقل استقراراً" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 79-81 المرفق 1(الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة.

      تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 50%:

      (أ)- التمويل (المضمون وغير المضمون) الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية.

      (ب)- الودائع التشغيلية (كما هي محددة في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

      (ج)- التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية.

      (د)- مصادر التمويل الأخرى (المضمونة وغير المضمونة) غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر الى أقل من سنة واحدة، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية.

      تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0%:

      (أ)- جميع فئات المطلوبات ورأس المال الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 17.

      (ب)- المطلوبات الأخرى التي ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه الفئة مراكز البيع على المكشوف ومراكز الاستحقاق المفتوحة. يمكن تحديد استثناءين للمطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد:

      • الأول، المطلوبات الضريبية المؤجلة، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لأقرب تاريخ ممكن يمكن فيه الوفاء بهذه المطلوبات،
      • الثاني، حصة الأقلية، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لمدة الأداة المالية، وعادة ما تكون أبدية.

      سيتم بعد ذلك تعيين معامل التمويل المستقر المتاح لهذه المطلوبات إما بنسبة 100% إذا كانت آجال الاستحقاق الفعلية المتبقية بين ستة أشهر وأقل من عام واحد،

      (ج)- المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند بعنوان "إرشادات عامة القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، الفقرات المعنونة "حسابات مبلغ الأصول المشتقة"، إذا كات المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر أكبر من الأصول المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر 18،

      (د)- المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع التي (أ) من المتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة أو فترة التسوية القياسية المعتادة للصرف أو نوع المعاملة ذات الصلة، أو (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.

      ملاحظات: - الإقرارات الاحترازية 1 (راجع قسم الإقرارات الاحترازية في هذا المستند) تلخص مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب إجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

       

      15 يجب أن تفي أدوات رأس المال الواردة هنا بجميع المتطلبات الموضحة في القسم أ - وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل 3، 2012م، ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء التربيبات الانتقالية بموجب معايير بازل 3 المطبّقة بالكامل (أي اعتباراً من عام 2022م).

      16يتم تعريف ودائع التجزئة في الفقرة 73 من نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف عملاء الشركات الصغيرة في الفقرتين 90 و91 من نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع الى المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

      17 لم يعتمد البنك المركزي السلطة التقديرية التي حددتها لجنة بازل في ما يتعلق ببعض الودائع، أي الودائع بين البنوك داخل نفس الشبكة التعاونية، حيث يمكن استبعادها من المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0% بشرط أن تكون إما (أ) مطلوبة بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية لإيداعها في المنظمة المركزية وتكون مقيدة قانوناً داخل شبكة البنوك التعاونية كحد أدنى من متطلبات الإيداع، أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو النظامية أو التعاقدية، طالما أن البنك الذي استلم الأموال والبنك الذي أودعها يشاركان في نفس نظام الحماية المتبادل للشبكة المؤسسية ضد عدم السيولة وإعسار أعضائها. يمكن تعيين معامل تموييل مستقر متاح لهذه الودائع يصل الى معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه يموجب اللوائح للبنك المودع نفسه، بشرط ألا يتجاوز 85%.

      18 MAX x 0% = ASF ((أصول المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر - خصوم المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر),0)

       

       

    • 7. ملاحظات إرشادية محددة - الأصول

      الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% تشمل:

      (أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية المتاحة فورًا لتلبية الالتزامات.

      (ب) جميع احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة والاحتياطيات الفائضة)19

      (ج) جميع المطالبات على البنوك المركزية ذات آجال استحقاق أقل من ستة أشهر.

      (د) المستحقات الناتجة عن تاريخ التداول (trade date) من بيع الأدوات المالية، العملات الأجنبية، والسلع التي (أ) يُتوقع تسويتها خلال دورة التسوية القياسية أو الفترة المعتادة للتبادل أو نوع المعاملة المعني (ب) فشلت في التسوية ولكن يُتوقع أن تتم تسويتها لاحقًا.

      الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 5% تشمل الأصول غير المقيدة من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، باستثناء الأصول التي تتلقى معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% كما هو محدد أعلاه، وتشمل:

      الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10% تشمل القروض غير المقيدة المقدمة للمؤسسات المالية بآجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، حيث تكون القروض مضمونة بأصول من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة ، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، ويكون لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمان المقدم طوال فترة القرض.

      الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 15% تشمل:

      (أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2A كما هو معرف في الفقرة 52 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

      (ب) جميع القروض الأخرى غير المقيدة للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن "الأصول المخصصة بمعامل FSF بنسبة 10%" في الصفحة السابقة.

       

      الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 50% تشمل:

      (أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2B كما هو معرف وشريطة توافر الشروط الواردة في الفقرة 54 من نسبة تغطية السيولة، الملحق #1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

      • الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية (RMBS) بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA.
      • سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) ذات التصنيف الائتماني بين A+ وBBB-.
      • الأسهم العادية المتداولة في البورصة والتي لم تصدرها مؤسسات مالية أو تابعة لها.

      ملاحظة: لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2B لأغراض NSFR، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي معايير أصول المستوى 1 أو المستوى 2A وفقًا لإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي ضمن الأوراق المالية التي لا تتوافق مع تعريف الأصول عالية السيولة (HQLA).

      (ب) أي أصول عالية السيولة (HQLA) كما هو معرف في نسبة تغطية السيولة والتي تكون مقيدة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة.

      (ج) جميع القروض للمؤسسات المالية والبنوك المركزية بآجال استحقاق متبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة.

      (د) الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو موضح في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

      (هـ) جميع الأصول غير المصنفة كأصول عالية السيولة (HQLA) التي لم يتم تضمينها في الفئات أعلاه والتي لها آجال استحقاق متبقية تقل عن سنة، بما في ذلك القروض للعملاء غير الماليين، والقروض للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة، والقروض للحكومات والهيئات العامة (PSEs).

      الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 65% تشمل:

      (أ) الرهون العقارية السكنية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والتي تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II. حاليًا، لا يسمح البنك المركزي بوزن مخاطر بنسبة 35% أو أقل للرهون العقارية السكنية.

      (ب) القروض الأخرى غير المقيدة التي لم يتم تضمينها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة أو أكثر والتي تفي *بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لهيئة النقد السعودية (SAMA) المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006.

      الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 85% تشمل:

      (أ) النقد، الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كضمان مبدئي لعقود المشتقات20 والأموال النقدية أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق العجز لمقاصة مركزية (CCP).

      (ب) أداء القروض الأخرى غير المقيدة21  التي لا تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل وفقًا للمنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II (وثيقة الإرشاد التفصيلي للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006) ولها آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، باستثناء القروض للمؤسسات المالية.

      (ج) الأوراق المالية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة، التي ليست في حالة عجز ولا تتأهل كأصول عالية السيولة وفقًا لنسبة تغطية السيولة.

      (د) السلع المتداولة ماديًا، بما في ذلك الذهب.

      الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 100% تشمل:

      (أ) جميع الأصول المقيدة لفترة سنة أو أكثر.

      (ب) أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر (NSFR) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 من القسم -ب- من هذا المستند تحت تعريف "التمويل المستقر المطلوب" في الفقرات المعنونة بـ"حسابات مبلغ أصول المشتقات، صافي التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر"، كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، في حال كانت أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر أكبر من التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر22.

      (ج) جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات السابقة، بما في ذلك القروض غير المفعّلة، القروض للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، الأسهم غير المتداولة في البورصة، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح الفرعية، والأوراق المالية المتعثرة.

      (د) 20% من التزامات المشتقات (أي مبالغ تكلفة الاستبدال السالبة) كما يتم حسابها وفقًا للإرشادات العامة - القسم أ "تعريف التمويل المستقر المتاح" (البند5)، (قبل خصم الهامش المتغير المودع).

      ملاحظة: الملخص العائد الاحترازي 2 (يرجع إلى قسم العائد الاحترازي من هذا المستند) يلخص الأنواع المحددة من الأصول التي تُخصص لكل فئة أصول ومعامل RSF المرتبط بها.

       يخصص معامل "التمويل المستقر المطلوب" بنسبة 20% للالتزامات المتعلقة بالمشتقات. وعلى الرغم من أن لجنة بازل تسمح للسلطات الوطنية بخفض قيمة هذا المعامل، بحيث لا يقل عن حد أدنى قدره 5%، إلا أن البنك المركزي قرر عدم تطبيق هذا الخيار.


      19 تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد احتياطيات بنك مركزي مفروضة من قِبل البنك المركزي السعودي (سواء كانت احتياطيات مطلوبة أو احتياطيات فائضة) تتطلب معامل تمويل مستقر مطلوب أكبر من 0%.

      20 سيتم إعفاء الهامش المبدئي المودع نيابة عن العميل، حيث لا يضمن البنك أداء الطرف الثالث، من هذا الشرط.

      21 تُعتبر القروض غير المتعثرة هي تلك التي لم يمضِ على استحقاقها أكثر من 90 يومًا وفقًا *للصفحتين 23 و24 من النهج الموحد لبازل 2 (بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006). في المقابل، تعتبر القروض المتعثرة قروضًا متأخرة عن موعد استحقاقها لأكثر من 90 يومًا.

      22 التمويل المستقر المطلوب = 100% × الحد الأقصى ((الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر - المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي)، 0).

      * لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. حلّت إصلاحات بازل 3، (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ محل هذا التعميم.

       

    • 8. الأصول والمطلوبات المترابطة

      في ما يتعلق بهذا القسم، سيوفر البنك المركزي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري.

      قد يحدد البنك المركزي، في ظروف محدودة، ما إذا كانت بعض مكونات الأصول والمطلوبات بناءً على ترتيبات تعاقدية، مترابطة بحيث لا يمكن أن تُستحق المطلوبات بينما يظل الأصل في الميزانية العمومية، ولا يمكن استخدام تدفقات مدفوعات رأس المال من الأصل لأي غرض آخر غير سداد المطلوبات، ولا يمكن استخدام المطلوبات لتمويل أصول اخرى.

      بالنسبة ال المكونات المترابطة، يجوز للبنك المركزي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب ومعامل التمويل المستقر المتاح بحيث يكون كلاهما 0% مع مراعات المعايير التالية:

      • يجب أن تكون المكونات الفردية المترابطة للأصول والمطلوبات قابلة للتحديد بوضوح.
      • يجب أن يكون أجل استحقاق ومبلغ رأس المال لكل من المطلوبات وأصلها المترابط متطابقين.
      • يقوم البنك بدور وسيط صرف فقط لتوجيه التمويل المستلم (المطلوبات المترابطة) الى الأصل المترابط المقابل.
      • يجب ألا يكون الطرفان المقابلان لكل زوج من المطلوبات والأصول المترابطة متطابقين.

      قبل ممارسة هذه السلطة التقديرية، سأخذ البنك المركزي في الاعتبار ما إذا كانت هناك حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة.

      يُرجى ملاحظة أنه بناءً على التقييم، قرر البنك المركزي عدم ممارسة سلطته التقديرية لتطبيق أي معالجة استثنائية على الأصول والمطلوبات المترابطة.

    • 9. التعرضات خارج الميزانية العمومية

      تتطلب العديد من التعرضات المحتملة للسيولة خارج الميزانية العمومية تمويلاً مباشرًا أو فوريًا ضئيلاً، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير للسيولة على مدى أفق زمني أطول. ويُخصّص معيار نسبة صافي التمويل المستقر معامل تمويل مستقر مطلوب لمختلف الأنشطة خارج الميزانية العمومية بهدف ضمان احتفاظ المؤسسات بالتمويل المستقر لجزء من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي قد تتطلب تمويلاً خلال أفق زمني مدته عام واحد.

      في إطار الاتساق مع نسبة تغطية السيولة، يحدد معيار نسبة صافي التمويل المستقر فئات التعرض خارج الميزانية العمومية بشكل عام بناءً على ما إذا كان الالتزام عبارة عن تسهيل ائتماني أو سيولة أو التزام تمويل طارئ آخر. ويحدد الجدول رقم 3 الأنواع المحددة من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات التعرضات خارج الميزانية العمومية ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها.

    • الإقرارات الاحترازية لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر

      • الإقرارات الاحترازية - 1 ملخص فئات المطلوبات ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها

        يلخص الجدول رقم 1 أدناه مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح وعامل الحد الأقصى للتمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

        الجدول 1

         مكونات فئات التمويل المستقر المتاحعامل التمويل المستقر المتاحالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المتاح
        1

        إجمالي رأس المال الرقابي (باستثناء الأدوات من المستوى 2 التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة)

        100%  
        2

        أدوات رأس المال والمطلوبات التي لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر

        100%  
        3

        الودائع المستقرة بدون أجل استحقاق (تحت الطلب) والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

        95%  
        4

        الودائع الأقل استقرارًا بدون أجل استحقاق والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

        90%  
        5

        لتمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية

        50%  
        6

        الودائع التشغيلية

        50%  
        7

        التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية

        50%  
        8

        مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ يتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التمويل المقدم من البنوك المركزية والمؤسسات المالية

        50%  
        9

        جميع المطلوبات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك المطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد (مع معالجة محددة للمطلوبات الضريبية المؤجلة وحصص الأقلية)

        0%  
        10

        المطلوبات المشتقة بعد تقاصها مع الأصول المشتقة، في حال كانت المطلوبات المشتقة أكبر من الأصول المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر

        0%  
        11

        المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع

        0%  
         المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح  XXX
      • الإقرارات الاحترازية - 2 ملخص فئات الأصول ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها

        يلخص الجدول رقم 2 الأنواع المحددة من الأصول التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها

        الجدول رقم 2

         

        مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب

        معامل التمويل المستقر المطلوب

        المبلغ الأساسي

        مبلغ التمويل المستقر المطلوب

        1.

        العملات المعدنية والأوراق النقدية

        0%  
        2.

        جميع احتياطات البنك المركزي

        0%  
        3.

        جميع المطالبات على البنوك المركزية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر

        0%  
        4.

        المبالغ مستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع أدوات وعملات أجنبية وسلع

        0%  
        5.

        الأصول غير المرهونة من المستوى 1، باستثناء العملات المعدنية والأوراق النقدية واحتياطيات البنك المركزي

        5%  
        6.

        القروض غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية والتي لها آجال استحقاق متبقية أقل من ستة أشهر في حال كان القرض مضمونًا بأصول من المستوى 1 على النحو المحدد في الفقرة 50 من نسبة تعطية السيولة، (المرفق رقم 1. من الإرشادات العامة للبنك المركزي السعودي بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة.) وفي حال كان لدى البنك القدرة على إعادة رهن الضمانات المستلمة بحرية طوال مدة القرض

        10%  
        7.

        جميع القروض غير المرهونة الأخرى المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر وغير المدرجة في الفئات السابقة

        15%  
        8.الأصول غير المرهونة من المستوى2A15%  
        9.الأصول غير المرهونة من المستوى 28 (ملاحظة: لم يتم اعتماد أصول المستوى 28 لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي شروط أصول المستوى 1 أو المستوى 2A بموجب الأدلة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة ضمن فئة الأوراق المالية التي لا تلبي تعريف الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي لا ينبغي تصنيف أي أوراق مالية ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 28، عند حساب معيار نسبة صافي التمويل المستقر أو الإفصاح عنه50%  
        10.الأصول السائلة عالية الجودة المرهونة لمدة ستة أشهر أو أكثر وأقل من سنة واحدة50%  
        11.القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية ذات آجال استحقاق متبقية تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة50%  
        12.الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى لأسباب تشغيلية50%  
        13.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدمة للعملاء من الشركات غير المالية، والقروض المقدمة لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة، والقروض المقدمة للجهات السيادية وكيانات القطاع العام50%  
        14.الرهون العقارية السكنية غير المرهونة التي يبلغ أجل استحقاقها المتبقي سنة واحدة أو أكثر مع وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد65%  
        15.القروض الأخرى غير المرهونة التي لم يتم إدراجها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية، مع أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر إلى جانب وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد65%  
        16.النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المودعة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية والنقد أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التخلّف عن السداد لطرف آخر مركزي85%  
        17.القروض الأخرى غير المتعثرة وغير المرهونة التي تخضع لوزن أكبر من مخاطر 35% بموجب النهج الموحد والتي لها آجال استحقاق متبقية تبلغ سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية85%  
        18.الأوراق المالية غير المرهونة التي ليست في حالة تخلّف عن السداد وغير المؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ذات أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة85%  
        19.السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب85%  
        20.جميع الأصول المرهونة لفترة سنة واحدة أو أكثر100%  
        21.الأصول المشتقة بعد تقاصها مع المطلوبات المشتقة، في حال كانت الأصول المشتقة أكبر من المطلوبات المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر100%  
        22.من المطلوبات المشتقة كما تم حسابها وفقًا لقسم "حساب مبالغ المطلوبات المشتقة" في هذه الأدلة الإرشادية، الصفحتان 6 و7100%  
        23.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما يشمل القروض المتعثرة، والقروض المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة واحدة أو أكثر، والأسهم غير المتداولة في البورصة، والأصول الثابتة، والاستقطاعات من رأس المال الرقابي، والفوائد المُحتَجزة، وأصول التأمين، وحصص الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة100%  
         

        المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

          XXX
      • الإقرارات الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها

        الجدول رقم 3

        فئة التمويل المستقر المطلوبعامل التمويل المستقر المطلوبالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المطلوب

        التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل

        5% من الجزء غير المسحوب حاليًا 

          

        التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:

        حدد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19

          

         

        التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط

         

        الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات والاعتمادات)

         

        الضمانات والاعتمادات غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري

         

        الالتزامات غير التعاقدية مثل

         

         

        -

        الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة

         

         

        -

        المنتجات المهيكلة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل الأذونات ذات السعر القابل للتعديل والأذونات تحت الطلب ذات السعر المتغير (VRDNs)

         

         

        -

        الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة

        المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

          Xxx

        19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير عوامل عامل الرد السريع المناسبة.

      • نموذج الإقرارات الاحترازية – 4

        يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية

        المبلغ المتاح من التمويل المستقر

        أكبر من أو يساوي 100% 

         

         

         

        المبلغ المتاح من التمويل المستقر