Skip to main content

المبدأ 6: معالجة المعلومات وتصنيفها

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على المؤسسات المالية معالجة وتصنيف الاستخبارات التي تم جمعها - إما يدوياً أو آلياً أو مزيجاً من الاثنين - من المصادر المختارة وتخزينها بشكل آمن. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات المالية الرجوع إلى "بروتوكولات اتصالات الأمن السيبراني الخاصة بالبنك المركزي" عند استخدام مخطط التصنيف حسب بروتوكول الإشارات الضوئية لجمع المعلومات ومعالجتها.