Skip to main content

المبدأ 5: تحديد إجراءات التشغيل القياسية المحددة

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على المؤسسات المالية تحديد إجراءات تشغيل قياسية محددة عند إجراء أنواع محددة من الاستخبارات على النحو المفصل في "المبدأ 4: جمع البيانات من خلال مصادر الاستخبارات". ويجب على المؤسسات المالية وضع مجموعة من التعليمات للأفراد داخل المؤسسات لأداء استخبارات التهديدات السيبرانية لضمان الإجراءات الوظيفية، مع تقليل سوء الفهم والغموض في نفس الوقت. ويجب أن تكون إجراءات التشغيل الموحدة موجهة نحو التفاصيل وتوفر تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية قيام المحللين داخل المؤسسات المالية باستكمال المهام والعمليات المتعلقة بـ استخبارات التهديدات السيبرانية. وتتوفر أمثلة على إجراءات التشغيل القياسية في "الملحق و. إجراءات التشغيل القياسية للاستخبارات".