Skip to main content

المبدأ 5: تحديد إجراءات التشغيل القياسية المحددة

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات الأعضاء تحديد إجراءات تشغيل قياسية محددة عند إجراء أنوا محددة من الاستخبارات على النحو المفصل في "المبدأ 4: جمع البيانات من خلال مصادر الاستخبارات". ويجب على المؤسسات الأعضاء وضع مجموعة من التعليمات للأفراد داخل المؤسسات لأداء استخبارات التهديدات السيبرانية لضمان الإجراءات الوظيفية، مع تقليل سوء الفهم والغموض في نفس الوقت. ويجب أن تكون إجراءات التشغيل الموحدة موجهة نحو التفاصيل وتوفر تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية قيام المحللين داخل المنظمات الأعضاء باستكمال المهام والعمليات المتعلقة بـ استخبارات التهديدات السيبرانية. وتتوفر أمثلة على إجراءات التشغيل القياسية في "الملحق و. إجراءات التشغيل القياسية للاستخبارات".