Book traversal links for Principle 6: Process and Classify Information
المبدأ 6: معالجة المعلومات وتصنيفها
الرقم: 43065348 | التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على المؤسسات المالية معالجة وتصنيف الاستخبارات التي تم جمعها - إما يدوياً أو آلياً أو مزيجاً من الاثنين - من المصادر المختارة وتخزينها بشكل آمن. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات المالية الرجوع إلى "بروتوكولات اتصالات الأمن السيبراني الخاصة بالبنك المركزي" عند استخدام مخطط التصنيف حسب بروتوكول الإشارات الضوئية لجمع المعلومات ومعالجتها.