Skip to main content

المبدأ 6: معالجة المعلومات وتصنيفها

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات الأعضاء معالجة وتصنيف الاستخبارات التي تم جمعها - إما يدوياً أو آلياً أو مزيجاً من الاثنين - من المصادر المختارة وتخزينها بشكل آمن. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات الأعضاء الرجوع إلى "بروتوكولات اتصالات الأمن السيبراني الخاصة بالبنك المركزي" عند استخدام مخطط التصنيف حسب بروتوكول الإشارات الضوئية لجمع المعلومات ومعالجتها.