Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: 191/441 التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 الحالة: نافذ

يجب على المؤجر إضافة اسم المستأجر في (رخصة سير المركبة) بأن يكون المستأجر (مستخدم فعلي) للمركبة.