Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.

3- الإيقاف المؤقت للترخيص.

4- إلغاء الترخيص.

ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.