Book traversal links for المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة
الرقم: م/81 | التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18 |
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.
3- الإيقاف المؤقت للترخيص.
4- إلغاء الترخيص.
ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.