Skip to main content

المادة الخامسة عشر: العناية الواجبة تجاه العملاء

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ
1.يتعين على كل بنك يقدم خدمات عبر الوكلاء المصرفيين إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العملاء يكون مصمماً بما يتناسب مع ظروفه الخاصة ونوع الوكلاء ودرجة المخاطر، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه العملاء كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي.
 
 أ- مبدأ اعرف عميلك.
 
 ب- أمن المعلومات.
 
 ج- خصوصية وسرية البيانات.
 
2.يتعين على البنك ضمان التزام وكلائه ببرنامج العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلباتها الواردة في هذه القواعد.
 
3.يتعين على الوكلاء التحقق من هوية عملائهم وفق ما يحدده البنك والتي منها (عن طريق الهوية أو البصمة وغير ذلك) وغرض وطبيعة أنشطتهم المصرفية أو أي علاقة مصرفية يقيمونها من خلال الوكلاء.
 
4.يتعين على الوكيل في حال وجود أسباب تدعو للشك في مصداقية معلومات قدمها العميل استخدام كل الوسائل الموثوقة الممكنة للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الوكيل التوقف عن التعامل مع العميل ورفع تقرير بالنتائج إلى مسؤول التقارير لدى البنك المكلف برفع تقارير الاشتباه بحالات غسل الأموال إلى الجهات المختصة.