Book traversal links for Article 13: Validity of License
المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 | الحالة: نافذ |
تكون مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات، للبنك المركزي تجديده بناءً على طلب المنشأة. وتقدم المنشأة طلب التجديد كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.