Skip to main content

المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تكون مدة الترخيص ‎(3)‏ ثلاث سنوات، وللمؤسسة تجديده بناءً على طلب المنشأة. وتقدم المنشأة طلب التجديد كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.