Book traversal links for Article 13: Validity of License
المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تكون مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات، للبنك المركزي تجديده بناءً على طلب المنشأة. وتقدم المنشأة طلب التجديد كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.