Book traversal links for Article 13: Cessation of Money Changing Business
المادة الثالثة عشرة: التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | الحالة: نافذ |
يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كلياً أو جزئياً سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية ووفقاً للشروط التي يحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللبنك المركزي تمديد هذه الفترة.