Skip to main content

المادة الثالثة عشرة: التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كلياً أو جزئياً سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية ووفقاً للشروط التي تحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللمؤسسة تمديد هذه الفترة.