Book traversal links for Article 13: Cessation of Money Changing Business
المادة الثالثة عشرة: التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 |
Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كلياً أو جزئياً سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية ووفقاً للشروط التي يحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللمؤسسة تمديد هذه الفترة.