Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: 191/441 التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 الحالة: نافذ

يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة إلى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.