Book traversal links for المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
الرقم: 202010000191 | التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 |
Effective from 2020-07-22 - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة الى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.