Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18

1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة.

2- يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسماً قدره ألف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.