Skip to main content

العنصر 1: نطاق الشمولية – الأدوات الخاضعة للمتطلبات

الرقم: 000042008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يلزم تطبيق ممارسات الهامش المناسبة فيما يتعلق بجميع تعاملات المشتقات المالية التي لم تتم مقاصتها من قِبل مراكز المقاصة المركزية (CCPs)1‎.
 
5.باستثناء العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية (FX) التي تمت تسويتها فعليًا، تنطبق متطلبات الهامش هذه على جميع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي. ولا تنطبق متطلبات الهامش المذكورة على العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية التي تمت تسويتها فعليًا.2
 
6.لا تنطبق متطلبات الهامش الأولي للمقايضات عبر العملات على تعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل أصل مقايضات العملات. ومن الناحية العملية، يمكن حساب متطلبات الهامش للمقايضات عبر العملات بإحدى طريقتين. إذ يمكن حساب الهامش الأولي استنادًا إلى جزء "سعر الفائدة" من جدول الهامش الأولي الموحد الموصوف في العنصر 3 أدناه والمقدم في الملحق أ. وبدلاً من ذلك، إذا تم حساب الهامش الأولي وفقًا لنموذج هامش أولي معتمد، فلا يلزم أن يتضمن نموذج الهامش الأولي المخاطر المرتبطة بتعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل رأس المال. ومع ذلك، يجب مراعاة جميع المخاطر الأخرى التي تؤثر في المقايضات عبر العملات عند حساب مبلغ الهامش الأولي3. وتنطبق متطلبات هامش التباين التالية على جميع عناصر المقايضات عبر العملات.
 

 1 لا تنطبق ممارسات الهامش هذه إلا على تعاملات المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها من قِبل مراكز المقاصة المركزية ولا تنطبق على التعاملات الأخرى، مثل اتفاقيات إعادة الشراء وتعاملات إقراض الأوراق المالية التي ليست مشتقات مالية بحد ذاتها ولكنها تشترك في بعض السمات مع المشتقات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعاملات المشتقات المالية التي تتم مقاصتها بشكل غير مباشر بواسطة عضو مقاصة نيابة عن عميل غير عضو لا تخضع لهذه المتطلبات شريطة أن (أ) يخضع العميل غير العضو لمتطلبات الهامش التي تفرضها غرفة المقاصة أو (ب) يقدم العميل غير العضو هامشًا يتوافق مع متطلبات الهامش التي تفرضها غرفة المقاصة المقابلة ذات الصلة.
2 مع ذلك، ينبغي للبنوك الالتزام بالإرشادات الإشرافية لإدارة المخاطر المرتبطة بتسوية تعاملات العملات الأجنبية (كما نشرتها لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS)‏.
3 إن المدفوعات الوحيدة التي ستستثنى من متطلبات الهامش الأولي للمقايضة عبر العملات هي تعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل رأس المال (والتي لها خصائص عقود العملات الأجنبية الآجلة نفسها). ويلزم خضوع جميع المدفوعات أو تدفقات الأموال الأخرى التي تحدث خلال فترة المقايضة لمتطلبات الهامش الأولي.